نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 168
يصل في الوقت ،
وجب عليه القصر في القضاء بعد العلم به [١] ، وإن كان لو أتم في الوقت كان صحيحاً.
فصحة التمام منه ليس لأجل أنه تكليفه ، بل من باب الاغتفار [٢]. فلا ينافي ما
ذكرناه قوله : « اقض ما فات كما فات » ، ففي الحقيقة الفائت منه
هو القصر ، لا التمام. وكذا الكلام في الناسي للسفر أو لحكمه ، فإنه لو لم يصل
أصلا ـ عصياناً أو لعذر ـ وجب عليه القضاء قصراً.
( مسألة ٧ ) : إذا
تذكر الناسي للسفر أو لحكمه في أثناء الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في ركوع الركعة
الثالثة أتم الصلاة قصراً [٣] واجتزأ بها. ولا يضر كونه ناوياً من الأول للتمام ،
لأنه من باب الداعي والاشتباه في المصداق [٤] ،
[١] أما قبل العلم
به فالمتعين القول باجزاء القضاء تماماً. لإطلاق ما دل على معذورية الجاهل ،
الشامل للأداء والقضاء.
[٢] وإن شئت قلت :
دليل الصحة إنما دل عليها في ظرف حصول الامتثال به ، لا على انقلاب التكليف إليه
مطلقا. فإطلاق ما دل على وجوب القصر عند عدم الامتثال بالتمام محكم ، ومقتضاه وجوب
القضاء قصراً.
[٣] بلا كلام ،
كما في الجواهر ، حاكياً عن المقدس البغدادي الاعتراف به.
[٤] المستفاد من
النصوص : أن القصر والتمام حقيقة واحدة ، يختلف مصداقها باختلاف خصوصيتي الحضر
والسفر ، وأن صلاة القصر عين الركعتين الأولتين اللتين فرضهما الله تعالى ، وأن
السفر اقتضى سقوط الركعتين الأخيرتين اللتين سنهما النبي (ص). وعليه فالمسافر
يتقرب بصلاة القصر
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 168