[١] على المشهور ،
كما عن الروض ، وظاهرهم ، كما في الحدائق. وفي الجواهر : « بل ربما كان ظاهر جميع
الأصحاب أيضاً حيث اقتصروا في بيان المعذورية على الأولى ـ وهي عكس الفرض ـ ».
لإطلاق أدلة التمام ، الموجب للبطلان. وعن الجامع : الصحة. وعن مجمع البرهان : نفي
البعد عنها. وليس له وجه ظاهر غير صحيح
منصور عن الصادق (ع) « إذا أتيت بلدة ،
فأزمعت المقام عشرة أيام فأتم الصلاة. فإن تركه رجل جاهلاً فليس عليه إعادة » [١] ، وخبر
محمد بن إسحاق بن عمار : « سألت أبا الحسن (ع)
عن امرأة كانت معنا في السفر ، وكانت تصلي المغرب ركعتين ذاهبة وجائية. قال (ع) :
ليس عليها قضاء » [٢].
لكن الخبر غير
ظاهر في الجاهل. وحمله عليه بلا وجه ظاهر ، بعد حكاية الإجماع على خلافه ، كما عن
الدروس ، ورميه بالشذوذ ، كما عن الشيخ وغيره. وأما الصحيح فالعمل به في مورده لا
يخلو عن إشكال بعد إعراض الأصحاب عنه ، فضلاً عن التعدي عنه إلى غيره. بل وإلى
الناسي كما عن الجامع.
اللهم إلا أن يقال
: إنه لم يثبت إعراضهم عنه ، لعدم تصريحهم بخلافه. ومجرد عدم التعرض لمضمونه غير
كاف في إثباته. ولا سيما مع إطلاق بعض معذورية الجاهل بالقصر والإتمام. فالعمل به
في مورده ـ كما في المتن ـ لا يخلو من قوة.
[١] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
١٧ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 167