[١] إجماعاً. ويدل
عليه صحيح عبد الرحمن
البصري عن أبي عبد الله عليهالسلام : «
سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال (ع) إن كان لم يبلغه أن رسول الله (ص)
نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » [١] ، وصحيح
الحلبي : « قلت لأبي عبد الله (ع) : رجل صام في
السفر ، فقال (ع) : إن كان بلغه أن رسول الله (ص) نهى عن ذلك فعليه القضاء ، وإن
لم يكن بلغه فلا شيء عليه » [٢] ، وصحيح العيص عنه (ع) : «
من صام في السفر بجهالة لم يقضه » [٣]. وفي
صحيح ليث : « وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٤]. ومقتضى إطلاق
الأخيرين ـ كما أشرنا إليه سابقاً ـ عدم الفرق بين الجهل بالحكم ، والجهل
بالخصوصيات والجهل بالموضوع.
لكن يعارضه في
الأخير إطلاق صحيح الحلبي [٥] ونحوه ، الظاهر في اعتبار الجهل بأصل الحكم شرطاً في الصحة
، فيقدم عليه للأخصية. ولو سلم التساوي وعدم الترجيح في الظهور فالمرجع إطلاق ما
دل على بطلان الصوم في السفر. وأما الجهل بالخصوصيات فقد يدعى عدم بلوغ النهي فيه
، فلا يجب القضاء معه. لكن الانصاف منع ذلك ، وأن المراد من بلوغ النهي العلم بأصل
الحكم ، فيجري فيه ما ذكرنا في الجاهل بالموضوع بعينه.
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٥.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ٦.