نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 155
فصل في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مر في طي المسائل السابقة
قد عرفت أنه يسقط
ـ بعد تحقق الشرائط المذكورة ـ من الرباعيات ركعتان [١]. كما أنه تسقط النوافل
النهارية [٢] أي نافلة الظهرين. بل ونافلة العشاء ـ وهي الوتيرة ـ أيضاً على
الأقوى [٣].
[٢] بلا إشكال.
وعن جماعة : الإجماع عليه صريحاً وظاهرا. والنصوص الدالة عليه كثيرة ، منها : صحيح ابن مسلم عن أحدهما (ع) : «
عن الصلاة تطوعاً في السفر. قال (ع) : لا تصل قبل الركعتين ولا بعدهما شيئاً
نهاراً » [١]ونحوه غيره.
[٣] كما هو
المشهور. وعن المنتهى : نسبته إلى علمائنا. وعن الحلي : الإجماع عليه. ويقتضيه
إطلاق بعض النصوص [٢] وعن الشيخ في النهاية جواز فعلها. لخبر الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) : «
إنما صارت العتمة مقصورة ، وليس تترك ركعتاها ، لان الركعتين ليستا من الخمسين
وإنما هي زيادة في الخمسين تطوعاً ، ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من
التطوع » [٣]وعن الذكرى : « إنه قوي ». وهو في محله
[١] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢١ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٢ ، ٣ ، ٧.
[٣] الوسائل باب :
٢٩ من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها حديث : ٣.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 155