نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 151
( مسألة ٣٧ ) : في
إلحاق الشهر الهلالي إذا كان ناقصاً بثلاثين يوماً إذا كان تردده في أول الشهر وجه
، لا يخلو عن قوة [١]. وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء به.
« وإن أقمت تقول
غداً أخرج أو بعد غد ، ولم تجمع على عشرة فقصر ما بينك وبين شهر. فاذا تمَّ الشهر
فأتم الصلاة » [١].
[١] الموجود في
مصحح ابن أبي أيوب المتقدم ذكر الثلاثين ، وفيما عداه من النصوص ذكر الشهر. كما أن
الموجود في عبارات الأكثر التعبير بالشهر. وفي النهاية وأكثر كتب المتأخرين :
التعبير بالثلاثين. ولا خلاف ـ كما في مفتاح الكرامة ، وغيره ـ في اعتبار الثلاثين
إذا لم يكن ابتداء التردد في أول الشهر. إنما الخلاف فيما لو كان أول يوم منه.
والمعروف اعتبار الثلاثين فيه أيضاً. وعن مجمع البرهان : الاكتفاء بالشهر الهلالي
، وتبعه غير واحد.
ووجه القول الأول
، بناء على كون الشهر حقيقة في الثلاثين ظاهر لاتفاق النصوص عليه. أما بناء على
كونه حقيقة في خصوص ما بين الهلالين أو مشتركاً لفظياً بينهما ، أو مشتركاً
معنوياً ، فإن رواية الثلاثين تكون حينئذ نسبتها إلى رواية الشهر نسبة القرينة
الصارفة عن الحقيقة إلى المجاز ، أو المعينة للمشترك اللفظي ، أو المقيدة للمشترك
المعنوي. كذا قرر هذا الوجه في الجواهر وغيرها.
ووجه القول الثاني
: أن لفظ ( الشهر ) حقيقة فيما بين الهلالين ، فيجب حمله عليه. ولا تصلح رواية
الثلاثين لصرفه ، لعدم التنافي بينهما. إذ يمكن أن يكون كل منهما موضوعاً للحكم ،
فيكون التردد فيما بين الهلالين موجباً للتمام كالتردد ثلاثين. ويختص الأول بما لو
وقع التردد في أول الشهر
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 151