نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 141
قبل الدخول في
الركعة الثالثة أتمها قصراً ، واجتزأ بها [١]. وإن كان بعده بطلت ، ورجع إلى القصر
ما دام لم يخرج [٢] وإن كان الأحوط إتمامها تماما ، وإعادتها قصراً ، والجمع بين
القصر والإتمام ما لم يسافر [٣] ، كما مر.
( مسألة ٢٧ ) : لا
فرق في إيجاب الإقامة لقطع حكم السفر وإتمام الصلاة بين أن تكون محللة أو محرمة
[٤] ، كما إذا قصد الإقامة لغاية محرمة ، من قتل مؤمن ، أو سرقة ماله أو نحو ذلك ،
كما إذا نهاه عنها والده ، أو سيده ، أو لم يرض بها زوجها.
( مسألة ٢٨ ) :
إذا كان عليه صوم واجب معين غير رمضان كالنذر ، أو الاستيجار ، أو نحوهما ـ وجب
عليه الإقامة مع الإمكان [٥].
[١] بلا إشكال فيه
على الظاهر ، بناء على عدم الاكتفاء في البقاء على وجوب التمام بمجرد الدخول في
الصلاة بنية التمام. أما بناء على الاكتفاء بذلك ـ كما تقدم نقله عن الشيخ ـ أتمها
تماماً ، وبقي على التمام. وقد عرفت فيما سبق أن هذا المبنى خلاف ظاهر صحيح أبي
ولاد [١]
[٢] إذا كان بعد
الدخول في ركوع الثالثة. وقد تقدم الكلام في ذلك في المسألة الخامسة عشرة. فرجع.
[٣] مبنى الاحتياط
: الإشكال في الاكتفاء بهذا المقدار من الأثر في البقاء على التمام وغيره ، مما
عرفت ضعفه.
[٤] للإطلاق.
[٥] اعلم : أن
الحضر إذا كان شرطاً لوجوب الصوم ـ كما يقتضيه