responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 140

العزم عليه [١]. ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً [٢]. وأما إذا بدا له العود ، بدون إقامة جديدة ، بقي على القصر حتى في محل الإقامة ، لأن المفروض الاعراض عنه [٣]. وكذا لو ردته الريح ، أو رجع لقضاء حاجة ، كما مر سابقاً [٤].

( مسألة ٢٦ ) : لو دخل في الصلاة بنية القصر ، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها ، وأجزأت [٥]. ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ، فبدا له السفر ، فان كان‌

______________________________________________________

[١] لأن العدول عن السفر مانع من البقاء على القصر ، لاعتبار استمرار قصده ، كما عرفت.

[٢] لما تقدم في المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث.

[٣] يعنى : فلا مجال لتوهم أن الرجوع الى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة ، لعدم منافاة هذا المقدار من الخروج لها ، فان الخروج حال الاعراض مانع عن ذلك ، ولا دليل على أن العدول عنه موجب للرجوع الى التمام ، فالمرجع عموم القصر.

[٤] في المسألة التاسعة والستين من الفصل الأول.

[٥] بلا خلاف ظاهر ، بل عن التذكرة ، وإرشاد الجعفرية ، وظاهر الذخيرة : الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافاً الى إطلاق أدلة التمام على المقيم ـ صحيح علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه‌السلام : « عن الرجل يخرج في السفر ، ثمَّ يبدو له في الإقامة ، وهو في الصلاة. قال (ع) : يتم إذا بدت له الإقامة » [١]ونحوه خبر سهل [٢].


[١] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست