نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 140
العزم عليه [١].
ولا يجب عليه قضاء ما صلى قصراً [٢]. وأما إذا بدا له العود ، بدون إقامة جديدة ،
بقي على القصر حتى في محل الإقامة ، لأن المفروض الاعراض عنه [٣]. وكذا لو ردته
الريح ، أو رجع لقضاء حاجة ، كما مر سابقاً [٤].
( مسألة ٢٦ ) : لو
دخل في الصلاة بنية القصر ، ثمَّ بدا له الإقامة في أثنائها أتمها ، وأجزأت [٥].
ولو نوى الإقامة ودخل في الصلاة بنية التمام ، فبدا له السفر ، فان كان
[١] لأن العدول عن
السفر مانع من البقاء على القصر ، لاعتبار استمرار قصده ، كما عرفت.
[٢] لما تقدم في
المسألة الرابعة والعشرين من أول المبحث.
[٣] يعنى : فلا
مجال لتوهم أن الرجوع الى موضع الإقامة ملحق بالإقامة السابقة ، لعدم منافاة هذا
المقدار من الخروج لها ، فان الخروج حال الاعراض مانع عن ذلك ، ولا دليل على أن
العدول عنه موجب للرجوع الى التمام ، فالمرجع عموم القصر.
[٤] في المسألة
التاسعة والستين من الفصل الأول.
[٥] بلا خلاف ظاهر
، بل عن التذكرة ، وإرشاد الجعفرية ، وظاهر الذخيرة : الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافاً
الى إطلاق أدلة التمام على المقيم ـ صحيح
علي بن يقطين عن أبي الحسن عليهالسلام : «
عن الرجل يخرج في السفر ، ثمَّ يبدو له في الإقامة ، وهو في الصلاة. قال (ع) : يتم
إذا بدت له الإقامة » [١]ونحوه خبر سهل [٢].
[١] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٠ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 140