responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 131

أن العدول قاطع من حينه ، لا كاشف ، فهو كمن صام ، ثمَّ سافر بعد الزوال [١].

( مسألة ٢٢ ) : إذا تمت العشرة لا يحتاج في البقاء على التمام إلى إقامة جديدة. بل إذا تحققت بإتيان رباعية تامة كذلك ، فما دام لم ينشئ سفراً جديداً يبقى على التمام [٢].

( مسألة ٢٣ ) : كما أن الإقامة موجبة للصلاة تماماً ، ولوجوب ـ أو جواز ـ الصوم ، كذلك موجبة لاستحباب النوافل الساقطة حال السفر ، ولوجوب الجمعة ، ونحو ذلك من أحكام الحاضر [٣].

( مسألة ٢٤ ) : إذ تحققت الإقامة وتمت العشرة أولا وبدا للمقيم الخروج إلى ما دون المسافة ولو ملفقة ، فللمسألة صور :

الأولى : أن يكون عازماً على العود إلى محل الإقامة‌

______________________________________________________

[١] لإطلاق الأخبار الدالة على أن من سافر بعد الزوال أتم صومه مثل صحيح ابن مسلم : « إذا سافر الرجل في شهر رمضان ، فخرج بعد نصف النهار ، عليه صيام ذلك اليوم » [١]فإنه ظاهر الشمول لما نحن فيه. كما أن مقتضى استصحاب وجوب الصوم ذلك. لكن في الاعتماد عليه ، في قبال عموم وجوب الإفطار على المسافر إشكال ظاهر. فلاحظ.

[٢] أما في الأول فلإطلاق ما دل على أن نية الإقامة موجبة للتمام. وأما في الثاني فللتصريح في صحيح أبي ولاد بوجوب الإتمام حتى يخرج [٢] [٣] لما عرفت من انها من قواطع السفر ، وأن المقيم في البلد بمنزلة أهله.


[١] الوسائل باب : ٥ من أبواب من يصح الصوم منه حديث : ١.

[٢] تقدم في المسألة : ١٥ من هذا الفصل.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 8  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست