عشراً وأتم ، وإن لم
تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر. فاذا مضى لك شهر فأتم الصلاة » [١]مضافاً إلى إطلاق
نصوص الإقامة ، لتعليق التمام فيها على مجرد نية الإقامة ولو حدوثاً ، ولا مقيد
لها بصورة البقاء.
وخبر حمزة بن عبد الله الجعفري : «
لما نفرت من منى نويت المقام بمكة ، فأتممت الصلاة ، ثمَّ جاءني خبر من المنزل ،
فلم أجد بداً من المصير إلى المنزل ، ولم أدر أتم أم أقصر ، وأبو الحسن (ع) يومئذ
بمكة ، فأتيته وقصصت عليه القصة ، فقال (ع) : ارجع الى التقصير » [٢]لا يصلح لمعارضة
ما سبق ، لوهنه في نفسه بإهمال الجعفري ، وبإعراض الأصحاب عنه.
ثمَّ إن التفصيل
المذكور إنما هو للعدول في الأثناء. أما لو كان بعد تمام العشرة بقي على التمام ،
وإن لم يصل فريضة بتمام.
[١] لأن الظاهر من
الشرط في الشرطية الثانية أن لا يفرغ من صلاة فريضة تامة غير مقصورة ، وهو حاصل في
جميع الفروض المذكورة. بل لا اشكال فيه بالنسبة إلى الأول. وكذا الثاني ، وإن
احتمل في الحدائق : كون المراد من الشرط في الأولى أن يصلي فريضة مطلقاً ، بعد قصد
التمام في المقصورات. إذ هو احتمال غريب ، ولذا جعله بعيداً ، وجعل الظاهر خلافه.
وكذا في الثالث ، وان كان ظاهر محكي المبسوط وغيره : الاكتفاء بمجرد الشروع في
الرباعية ، وإن لم يدخل في ركوع الثالثة. وكأنه حملاً للنص على ما يعم الشروع في
الرباعية بقصد التمام. أو لدعوى انصراف النص عن مثله ، فالمرجع فيه إطلاق التمام
على المقيم ، أو استصحابه ، بناء على
[١] الوسائل باب :
١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
١٨ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 125