نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 124
( مسألة ١٤ ) :
إذا قصد المقام إلى آخر الشهر ـ مثلا ـ وكان عشرة كفى ، وإن لم يكن عالماً به حين
القصد ، بل وإن كان عالماً بالخلاف. لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين
القصر والتمام بعد العلم بالحال ، لاحتمال اعتبار العلم حين القصد.
( مسألة ١٥ ) :
إذا عزم على إقامة العشرة ، ثمَّ عدل عن قصده ، فان كان صلى مع العزم المذكور
رباعية بتمام بقي على التمام ما دام في ذلك المكان [١]. وإن لم يصل أصلا ، أو
الواحد والعشرين.
أما إذا علم أنه زوال العشرين ، ولكن كان متردداً في أن الشهر ناقص أو كامل فعليه
القصر ، كما عرفت.
وهذا التفصيل الذي
ذكرناه في قصد الإقامة بعينه جار في قصد المسافة وأنه إن كانت ذات المسافة
المقصودة معلومة الحد ، وإنما الشك في انطباق عنوان الثمانية فراسخ عليها ، وجب
القصر. وإن كانت مجهولة الحد ، وأنه الموضع الفلاني أو الموضع الفلاني وجب التمام
، وان علم العنوان على تقدير أن يكون الحد هو الموضع الخاص. ومن ذلك تعرف الاشكال
فيما ذكر في المسألة الآتية.
[١] بلا خلاف ،
كما عن جماعة بل عن جماعة : الإجماع عليه. لصحيح
أبي ولاد : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني كنت نويت
حين دخلت المدينة أن أقيم بها عشرة أيام ، وأتم الصلاة ، ثمَّ بدا لي بعد أن لا
أقيم بها ، فما ترى لي أتم ، أم أقصر؟ قال (ع) : إن كنت دخلت المدينة ، وصليت بها
صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك أن تقصر حتى تخرج منها. وإن كنت حين دخلتها على
نيتك التمام ، ولم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك أن لا تقيم ، فأنت
في تلك الحال بالخيار ، إن شئت فانو المقام
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 124