الإجمالي للثمانية
في وجوب القصر. إذ التردد هنا في حد الزمان الإجمالي ، وأنه ينتهي إلى العشرة أو
الى ما دونها ، وهناك لا تردد في حد المسافة ، وإنما التردد في أن المسافة
المحدودة تبلغ ثمانية أو لا تبلغ ، والفرق بينهما ظاهر.
نعم نظير المقام :
ما لو قصد مكان ضالته الذي لا يعلم أنه في الكوفة أو في الحلة أو في ذي الكفل ،
نظراً الى أن المتردد فيه حدود المسافة. ولذا تقدم وجوب التمام على المسافر
المذكور ، وان كان مقصده الإجمالي ينطبق واقعاً على نهاية مسافة.
وبالجملة : تارة :
يكون المسافر متردداً في حد ذات الزمان الذي يقيم فيه ، وأنه الأقل أو الأكثر ،
وإن كان جازماً بعنوانه من حيث المقدار على كل من تقديري الأقل والأكثر ، كما إذا
كان عالماً بأن الزمان الذي يقيم فيه إن كان منتهاه يوم الجمعة فهو تسعة أيام ،
وإن كان منتهاه يوم السبت فهو عشرة أيام ، ولكنه متردد في حده ، وأنه الجمعة أو
السبت. وفي هذه الصورة يجب البقاء على التقصير واقعاً ، لعدم تحقق قصد الإقامة منه
في زمان هو عشرة أيام ، لاحتمال انتهاء الإقامة بيوم الجمعة لا يوم السبت.
وأخرى : يكون
جازماً بحد الزمان الذي يقيم فيه ، وهو يوم السبت في المثال ، وان كان متردداً في
انطباق عنوان العشرة أيام عليه ، لتردده في اليوم الذي بدأ فيه الإقامة ، كما لو
دخل البلد عند الزوال ، وهو لا يدري أن اليوم يوم الأربعاء أو الخميس ، فنوى
الإقامة إلى زوال السبت ، وتبين أن يوم دخوله كان هو الأربعاء. وفي هذه الصورة يجب
عليه التمام ، لتحقق قصد الإقامة منه في زمان هو عشرة أيام في الواقع ، وإن لم يدر
أن ذات الزمان معنون بعنوان عشرة أيام ، لأن الغرض من ذكر العشرة تحديد الأمد فلا
يلزم ملاحظتها موضوعاً للقصد. وكذا الحال إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر ، وكان متردداً
في أن النية كانت في زوال يوم العشرين أو زوال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 123