نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 122
( مسألة ١٢ ) : لا
تصح نية الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئن بعدم الرحيل عشرة أيام [١].
إلا إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
( مسألة ١٣ ) :
الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيد والمفروض أنهما قصدا
العشرة ـ لا يبعد كفايته في تحقق الإقامة بالنسبة إليهما ، وإن لم يعلما حين القصد
أن مقصد الزوج والسيد هو العشرة. نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير ، ويجب عليهما
التمام بعد الاطلاع. وإن لم يبق إلا يومان أو ثلاثة ، فالظاهر وجوب الإعادة أو
القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى مما صليا قصراً. وكذا الحال إذا قصد المقام
بمقدار ما قصده رفقاؤه ، وكان مقصدهم العشرة. فالقصد الإجمالي كاف [٢] في تحقق
الإقامة. لكن الأحوط الجمع في الصورتين. بل لا يترك الاحتياط.
[١] إذ لولاه لا
يحصل العزم ، ولا اليقين ، ومعه يحصل العزم.
[٢] هذا غير ظاهر
، إذ لا يخرج به عن كونه متردداً في إقامة العشرة المحكوم بوجوب القصر. ومثله : ما
لو نوى الإقامة إلى أجل مردد بين العشرة وما دونها ، مثل قدوم الحاج ، وقضاء
الحاجة ، ونزول المطر ، وأمثال ذلك ، فإنه لا يوجب عليه التمام واقعاً ، وإن كان
الأجل لا ينقضي قبل العشرة بل هو من المتردد الذي يجب عليه القصر نصاً وفتوى.
ولا مجال لقياس
المقام على ما لو قصد السفر إلى مكان معين عنده ، ولكن لا يعلم أن المسافة إليه
تبلغ ثمانية فراسخ ، حيث تقدم كفاية القصد
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 122