نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 118
( مسألة ٨ ) : لا
يعتبر في نية الإقامة قصد عدم الخروج عن خطة سور البلد على الأصح [١]. بل لو قصد
حال نيتها الخروج الى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ،
الحمام ... الى
غيرها من الأمكنة المتعددة. ولا الوحدة الاعتبارية مطلقاً ، لاختلاف مقتضي
الاعتبار جداً ، فقد تكون البلاد المتعددة مع تعددها واحداً ببعض العناوين
الاعتبارية ، مثل العراق ، وإيران ، وآسيا ، وغير ذلك. بل المراد خصوص الوحدة
الاعتبارية بلحاظ عنوان الإقامة ، فإذا كانت الأمكنة المتعددة حقيقة بنحو لا يكون
تعددها موجباً لتعدد الإقامة عرفاً فيها كانت مكاناً واحداً بذلك الاعتبار. وإن
كانت بحيث توجب تعدد الإقامة كانت متعددة. والوجه في ذلك : ما عرفت من رجوع اعتبار
وحدة المكان الى اعتبار وحدة الإقامة ، لانحصار الدليل عليها بما دل على اعتبار
وحدة الإقامة ، فتدور وحدة المكان مدار وحدتها. فمهما كانت الأمكنة المتعددة لا
تكون الإقامات فيها إلا إقامة واحدة عرفاً ـ كالدار ، والمسجد ، والحرم والحمام ،
وغيرها ـ كانت مكاناً واحداً. ومهما كانت الأمكنة لتباعدها بنحو تعد الإقامة في
بعضها غير الإقامة في الآخر ، كانت الأمكنة متعددة.
إذا عرفت ذلك
فاعلم : أنه تختلف الإقامة العرفية باختلاف الأمكنة فالقرى المفصول بعضها عن بعض
بربع الفرسخ تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في الأخرى ، ومحلات البلد الواحد ،
وإن كان يبعد بعضها عن بعض بربع الفرسخ لا تعد الإقامة في بعضها غير الإقامة في
الأخرى. فلا بد من ملاحظة خصوصيات الأمكنة ، لينظر أن التعدي من مكان إلى مكان هل
يعد ارتحالا عنه إلى الآخر ، أو لا يعد كذلك؟ وعلى ذلك تدور صحة الإقامة وعدمها ،
بلا فرق بين الأرض ، والقرية ، والبلاد المتسعة ، وغيرها فلاحظ
[١] وفي الحدائق :
« الظاهر انه لا خلاف ولا إشكال في جوازه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 118