نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 117
ويشترط وحدة محل
الإقامة [١] ، فلو قصد الإقامة في أمكنة متعددة عشرة أيام لم ينقطع حكم السفر ،
كأن عزم على الإقامة في النجف والكوفة ، أو في الكاظمين وبغداد ، أو عزم على
الإقامة في رستاق من قرية إلى قرية ، من غير عزم على الإقامة في واحدة منها عشرة
أيام. ولا يضر بوحدة المحل فصل مثل الشط ، بعد كون المجموع بلداً واحداً ، كجانبي
الحلة ، وبغداد ، ونحوهما. ولو كان البلد خارجاً عن المتعارف في الكبر فاللازم قصد
الإقامة في المحلة منه ، إذا كانت المحلات منفصلة ، بخلاف ما إذا كانت متصلة. إلا
إذا كان كبيراً جداً بحيث لا يصدق وحدة المحل ، وكان كنية الإقامة في رستاق مشتمل
على القرى ، مثل قسطنطينية ونحوها.
[١] بلا خلاف
ظاهر. لأن الظاهر من النصوص كون موضوع التمام هو الإقامة الواحدة المستمرة ، ومع
تعدد المكان تتعدد الإقامة ، فلا تكون واحدة مستمرة. نعم في موثق عبد الرحمن بن الحجاج قال : «
قلت لأبي عبد الله (ع) : الرجل تكون له الضياع ، بعضها يكون قريباً من بعض ، فيخرج
فيقيم فيها ، أيتم ، أم يقصر؟ قال (ع) : يتم » [١]كذا رواه في الكافي. وعن الشيخ والصدوق : روايته : «
يطوف » بدل : «
يقيم » مع أنه لم يظهر منه كون
الإقامة عشرة ، فيمكن أن يكون من قبيل ما دل على وجوب الإتمام في الضيعة ، مما
تقدم الكلام فيه.
ثمَّ إن المراد من
الوحدة المكانية ليس الوحدة الحقيقية ، ضرورة جواز تردد المقيم في بلد من داره الى
المسجد ، وإلى السوق ، وإلى الحرم ، وإلى