نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 116
أو العلم بذلك [١]
، وإن كان لا عن اختيار. ولا يكفي الظن بالبقاء [٢] ، فضلا عن الشك. والليالي
المتوسطة داخلة [٣] ، بخلاف الليلة الاولى والأخيرة [٤] ، فيكفي عشرة أيام وتسع
ليال. ويكفي تلفيق اليوم المنكسر من يوم آخر على الأصح [٥] فلو نوى المقام عند
الزوال من اليوم الأول إلى الزوال من اليوم الحادي عشر كفى ، ويجب عليه الإتمام.
وإن كان الأحوط الجمع.
[١] كما في صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع)
قال : « قلت له : أرأيت من قدم بلدة الى متى ينبغي له أن يكون مقصراً؟ ومتى ينبغي
له أن يتم؟ فقال (ع) : إذا دخلت أرضاً ، فأيقنت أن لك بها مقام عشرة أيام ، فأتم
الصلاة .. » [١]
وإطلاقه يقتضي عموم الحكم لصورة ما إذا كان المقام لا عن اختيار.
[٢] لعدم الدليل
عليه ، فالمرجع عموم القصر على المسافر.
[٣] بلا إشكال ،
أما لو أريد من اليوم ما يدخل فيه الليل فظاهر.
وأما لو أريد منه
ما يقابل الليل ـ كما هو الظاهر ـ فظهور الدليل في الاستمرار ـ كما عرفت ـ كاف في
إثباته.
[٤] لخروجهما عن
اليوم عرفاً ، ولا موجب لتبعيتهما له.
[٥] كما عن الشهيد
وجماعة. لأن الظاهر من اليوم الساعات النهارية لا خصوص الأمد الممتد بين الطلوع
والغروب ، كما أشرنا إلى ذلك في أن أقل الحيض ثلاثة. فراجع. ومنه يظهر ضعف ما عن
المدارك : من أن الأظهر العدم ، وما عن النهاية والتذكرة : من الاستشكال فيه.
[١] الوسائل باب :
١٥ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٩.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 116