عن وطنه ، وجاعلا
له كوطنه لا يكون مسافراً ، فلذا كان عليه التمام. فالتعليل يكون إشارة الى هذا
المعنى ، وهو قريب جداً الى الأذواق العرفية فالمسافر الذي يقصر مقابل الحاضر الذي
يتم ، والحضور يكون بالإقامة في الوطن الدائم ، ويكون بالوطن الموقت ، فان المقيم
فيه حاضر عرفاً.
ويشهد بذلك : أن
كثيراً من الأعراب الذين يسكنون هذه البيوت لهم أوطان مستقرة ، يسكنونها في بعض
السنة ، ويخرجون منها في أيام الربيع لسوم مواشيهم. وعلى هذا يكون المقر بمنزلة
الوطن في وجوب التمام.
[١] قد تقدم في
شروط القصر الكلام في وجه قاطعية الإقامة. فراجع وأما إيجابها التمام فمما لا
إشكال فيه ، بل لعله من الضروريات. والنصوص الدالة عليه مستفيضة ، لو لم تكن
متواترة.
[٢] كما هو
المشهور ، بل لعله لا خلاف فيه. والقول بجواز خروج المسافر إلى ما دون المسافة ليس
راجعاً الى نفي اعتبار التوالي ، بل راجع الى نفي منافاة الخروج للإقامة نفسها ،
كما سيأتي. والوجه في اعتباره : ظهور أدلة التحديد بالزمان ـ فيما يقبل الاستمرار
ـ في المقدار المستمر ، غير المتفرق ، كما يظهر من ملاحظة النظائر. وقد أشرنا الى
ذلك في فصل الحيض وغيره.
[٣] كما سيأتي.
[٤] كما صرح به
جماعة ، بل في كلام بعض : أنه مما لا خلاف فيه. وقد اشتملت النصوص على البلد ،
والضيعة ، والمكان ، والأرض.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 115