نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 114
( مسألة ٧ ) :
ظاهر كلمات العلماء ـ رضوان الله عليهم ـ اعتبار قصد التوطن أبداً في صدق الوطن
العرفي ، فلا يكفي العزم على السكنى إلى مدة مديدة ، كثلاثين سنة ، أو أزيد. لكنه
مشكل ، فلا يبعد الصدق العرفي بمثل ذلك [١]. والأحوط في مثله إجراء الحكمين
بمراعاة الاحتياط.
أو من قبيل
الإيقاع الذي يكفي فيه القصد الآني ، غاية الأمر أنه يرتفع بالاعراض ، نظير نصب
الوكيل وعزله. ولا يبعد الأول. ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة. وعليه يكون حكمه
التمام وإن سافر عن مكانه ، بناء على ما تقدم في المسألة الخامسة والخمسين ، من
أحكام من كان السفر عملهم فراجع.
[١] بل هو خلاف
الظاهر ، إذ لا فرق في نظر العرف بين السنة والثلاثين سنة في كون قصد التوطن مدتها
لا يوجب صدق الوطن ، بل لا بد فيه من التوطن مدة العمر.
نعم يحتمل دخوله
فيمن بيوتهم معهم ، لأن انقطاعه عن وطنه الأصلي واتخاذ المنزل كوطن له ، يقتضي
كونه في بيته الثاني ، وإن كان موقتاً. اللهم إلا أن يختص من بيوتهم معهم بمن كانت
بيوتهم مبنية على الارتحال ، لتكون معهم ، ولا يشمل البيوت الثابتة المبنية على
الاستقرار. ولكن هذا التخصيص خلاف مقتضى التعليل الارتكازي ، فإنه لا فرق في
ارتكاز العرف بين الأمرين اللهم إلا أن يقال : حمل التعليل على مقتضى الارتكاز
يقتضي كون المراد من البيوت الأوطان ، فإنها التي لا يقصر فيها ويجب فيها التمام ،
لا مطلق البيوت. وإلا كان التعليل غير ارتكازي ، وهو خلاف الأصل في التعليلات وإذا
حملت البيوت على الوطن لم تشمل ما نحن فيه.
اللهم إلا أن يقال
: الارتكاز يقتضي الحمل على البيوت التي لا يكون المقيم فيها مسافراً عرفاً ، وإن
لم تكن وطناً. فالمقيم فيها إذا كان منقطعاً
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 114