نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 106
بحسب الأشخاص
والخصوصيات ، فربما يصدق بالإقامة فيه ـ بعد القصد المزبور ـ شهراً أو أقل. فلا
يشترط الإقامة ستة أشهر [١] ، وإن كان أحوط ، فقبله يجمع بين القصر والتمام ، إذا
لم ينو إقامة عشرة أيام.
( مسألة ١ ) : إذا
أعرض عن وطنه الأصلي أو المستجد وتوطن في غيره ، فان لم يكن له فيه ملك أصلا ، أو
كان ولم يكن قابلا للسكنى ، كما إذا كان له فيه نخلة أو نحوها ، أو كان قابلا له ،
ولكن لم يسكن فيه ستة أشهر ، بقصد التوطن الأبدي ، يزول عنه حكم الوطنية ، فلا
يوجب المرور عليه قطع حكم السفر [٢]. وأما إذا كان له فيه ملك قد سكن فيه
[١] لتحقق الصدق
بدونها. وما عن الذكرى : من أن الأقرب الاشتراط ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي
، غير ظاهر ، إذ لا ملزم بتحقق أحدهما مع الآخر. ومثله : ما عن المدارك : من أنه
غير بعيد ، لأن الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبراً مع الملك فمع عدمه أولى.
إذ فيه : أنه لا مجال للأولوية. واعتباره مع الملك في الشرعي للدليل ، لا يلازم
اعتباره مع عدمه في العرفي ، كما هو ظاهر.
[٢] أما مع انتفاء
الملك فلإطلاق أدلة القصر ، مع عدم ما يوجب الخروج عنها ، لاختصاص النصوص الدالة
على التمام في الملك والضيعة بصورة وجود الملك. وكذا صحيح ابن بزيع. وأما إذا كان
ولم يكن قابلا للسكنى فيدل على التمام فيه : موثق
عمار عن أبي عبد الله (ع) : « في الرجل
يخرج في سفر ، فيمر بقرية له أو دار ، فينزل فيها. قال (ع) : يتم الصلاة ولو لم
يكن له إلا نخلة واحدة لا يقصر. وليصم إذا حضره الصوم » [١]
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 106