مسافة ، وجب
التقصير فيه ، دون ما كان دون حد الترخص. وإن لم يكن مسافة إلا بضميمة القوس
الكائن دون حد الترخص لم يجب التقصير في شيء منهما ، سواء أكان القوس الواقع فوق
حد الترخص قبل ما كان دونه ، أم بعده.
أقول : إذا كان
عموم أدلة الترخص للمسافر شاملا للمسافر في المسافة الدورية ، فاللازم الجزم
بالترخص في القوس الواقع فوق حد الترخص ، وإن لم يكن مسافة ، لما سبق : من أن
المسافة المعتبرة في الترخص ما كانت من البلد ، وهي موجودة في الفرض ، لا من حد
الترخص. والله سبحانه أعلم.
فصل في قواطع السفر
موضوعاً أو حكماً
[١] بلا خلاف ولا
إشكال فيه ، في الجملة ، بل لعله من الضروريات لاختصاص أدلة القصر بغيره ،
واستفاضة النصوص بالإتمام فيه ، كما ستأتي الإشارة إليها. نعم تقدم في بعض النصوص
: وجوب التمام ما لم يدخل منزله. وقد عرفت : أنه لا مجال للعمل به.
[٢] كما تقدم
الكلام فيه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 103