نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 101
فبان عدمه ، وجبت
الإعادة أو القضاء قصراً. وفي عكس الصورتين ـ بأن اعتقد عدم الوصول فبان الخلاف ـ ينعكس
الحكم ، فيجب الإعادة قصراً في الأولى ، وتماماً في الثانية.
( مسألة ٦٩ ) :
إذا سافر من وطنه ، وجاز عن حد الترخص ، ثمَّ في أثناء الطريق وصل الى ما دونه ،
إما لاعوجاج الطريق ، أو لأمر آخر ، كما إذا رجع لقضاء حاجة ، أو نحو ذلك ، فما
دام هناك يجب عليه التمام [١]. وإذا جاز عنه بعد ذلك وجب عليه القصر ، إذا كان
الباقي مسافة [٢]. وأما إذا سافر من محل الإقامة وجاز عن الحد ، ثمَّ وصل الى ما
دونه ، أو رجع في الأثناء لقضاء حاجة بقي على التقصير [٣]. وإذا صلى في الصورة
الأولى ـ بعد الخروج عن حد الترخص ـ
[٢] هذا يتم إذا
كان الرجوع الى ما دون حد الترخص رجوعاً عن نية السفر. أما لو لم يكن الرجوع كذلك
، بل كان المكلف باقياً على نية السفر ، فلا وجه ظاهر لما ذكر ، بل يكفي كون
الباقي ، بضميمة ما قطعه أولا إلى الموضع الذي رجع إليه مسافة. ولا وجه لإلغاء
المسافة التي بين البلد والموضع المذكور.
[٣] لأن حد الترخص
إنما يعتبر في وجوب القصر في الخروج عن محل الإقامة بالنسبة إلى السفر الأول ، لا
مطلقاً. ولذا لو وصل الى نهاية المسافة ، ثمَّ رجع الى محل الإقامة ، جاز التقصير
في الرجوع ، وإن وصل الى محل الإقامة ، فضلا عما قبله بعد حد الترخص ، كما سيأتي.
وبالجملة : اعتبار حد الترخص في مثل الفرض لا دليل عليه.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 101