نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 100
وإن كان بعده
فيحتمل وجوب الإتمام ، لأن الصلاة على ما افتتحت. لكنه مشكل ، فلا يترك الاحتياط
بالإعادة قصراً أيضاً [١]. وإذا شرع في الصلاة في حال العود ، قبل الوصول الى الحد
، بنية القصر ، ثمَّ في الأثناء وصل إليه ، أتمها تماماً ، وصحت. والأحوط ـ في وجه
ـ إتمامها قصراً [٢]. ثمَّ إعادتها تماماً.
( مسألة ٦٨ ) :
إذا اعتقد الوصول الى الحد ، فصلى قصراً ، ثمَّ بان أنه لم يصل اليه ، وجبت
الإعادة ، أو القضاء تماماً [٣]. وكذا في العود إذا صلى تماماً باعتقاد الوصول ،
[١] بل هو المتعين
، لانقلاب الحكم بانقلاب موضوعه ، كما عرفت وكون الصلاة على ما افتتحت لم يثبت
بنحو يشمل المقام ، كما هو ظاهر.
نعم قد يقال : بأن
الركعة الثالثة المأتي بها إما أن تكون مأموراً بها أولا. والثاني باطل ، وإلا لزم
صحة صلاته لو تركها وسلم على الركعتين مع أنه لا ريب في البطلان حينئذ ، لأنه قبل
حد الترخص. وفيه : أن البطلان بالتسليم على الركعتين ، من جهة كونه امتثالا بالقصر
قبل حد الترخص لا ينافي عدم الأمر بالركعة ، حيث لا يتحقق الامتثال قبله ، كما لا
يخفى. ومما ذكرنا يظهر وجه الفرع الآتي.
[٢] مقتضى ما تقدم
منه ـ من أن الأقوى إتمامها تماماً ـ يكون الأحوط إتمامها تماماً ، ثمَّ إعادتها
تماماً. لأن إتمامها قصراً مخالفة لحرمة الابطال ، واعادتها قصراً يعلم بعدم
مشروعيتها ، لأنه دون حدَّ الترخص. فيتعين. الاحتياط على نحو ما ذكرنا.
[٣] لعدم الدليل
على الاجزاء. وكذا الحال فيما يأتي.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 8 صفحه : 100