أبا عبد الله (ع) عن
رجل فاته شيء من الصلاة فذكرها عند طلوع الشمس وعند غروبها. قال (ع) : فليصلها
حين ذكره » [١].
إذ في جميعها يجري ما
عرفت.
وبرواية يعقوب بن شعيب : «
عن الرجل ينام عن الغداة حتى تبزغ الشمس أيصلي حين يستيقظ أو ينتظر حتى تنبسط
الشمس؟ قال (ع) : يصلي
حين يستيقظ » [٢]. ونحوها غيرها.
وفيه : أنها مسوقة لبيان عدم المانع من القضاء في الأوقات المذكورة ، فالجملة ـ أعني
: قوله (ع) « يصلي حين يستيقظ » ـ وارد مورد الرخصة.
وبصحيحة أبي ولاد ـ فيمن رجع عن قصد
السفر بعد ما صلى قصراً ـ وفيها : «
إن عليك أن تقضي كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل أن تؤم من
مكانك » [٣].
وفيه : ـ مع أنها غير
دالة على المضايقة ، وأنها لم يعرف قائل بها ـ أنها معارضة بما دل على الاجتزاء
بالصلاة قصراً ، الموجب ذلك لحملها على الاستحباب أو طرحها ، فلا تصلح حجة في
المقام.
وبصحيحة زرارة : «
عن رجل صلى بغير طهور ، أو نسي صلاة لم يصلها ، أو نام عنها ، فقال (ع) : يقضيها
إذا ذكرها ، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فاذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد
فاته فليقض
ـ النجف الأشرف.
وأخرجه المعلق في تعليقه على الجواهر من سنن البيهقي ج : ٢ صفحة : ٢١٩ ولكنا ـ بعد
المراجعة ـ لم نعثر فيه إلا على ما يوافق ما رواه في كنز العمال ج : ٤ صفحة : ١١٦
حديث : ٢٤٨٣ : « من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها ».