[١] كما هو المحكي
عن كثير من الأساطين. لأصالة البراءة ، سواء كان واجبا نفسيا مستقلا أم غيريا قيدا
في القضاء. وهو واضح على الأول. وكذا على الثاني ، بناءً على البراءة في الشك في
الشرطية. ولإطلاق أدلة القضاء. ودعوى : عدم ورودها في مقام البيان. ممنوعة ، إذ لا
قرينة عليه ، والأصل يقتضي كونها في ذلك المقام. وكونها لا تنفي وجوب المبادرة ـ كما
قيل ـ مسلم ، إذا كانت المبادرة واجباً مستقلا. لكنها خلاف ظاهر القائلين بها ،
وخلاف ظاهر أدلتهم على تقدير تماميتها.
ولرواية عمار : «
عن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر؟ قال (ع) : نعم يقضيها
بالليل على الأرض ، فاما على الظهر فلا ، ويصلي كما يصلي في الحضر » [١]. لظهورها في جواز التأخير إلى الليل وعدم وجوب المبادرة
إليها في النهار بفعلها على الأرض إن أمكن أو عند النزول إن لم يمكن. ولو وجبت المبادرة
لوجب التعرض لذلك ، فإنه أولى من التعرض لوجوب فعلها على الأرض تماما ، فإنه مفهوم
من قوله (ع) : « يقضيها .. » ، فذكره بالخصوص تأكيد له ، بخلاف التعرض لوجوب المبادرة.
ولرواية حريز عن زرارة عن أبي جعفر (ع) :
« قلت له رجل عليه دين من صلاة قام يقضيه ، فخاف
أن يدركه الصبح ولم يصل صلاة ليلته تلك.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 85