نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 80
وان كان أول يومه
الظهر يكون الركعتان الأوليان مرددة بين الظهر والعصر والعشاء والأخيرتان مرددتان
بين العصر والعشاء والصبح. وان لم يعلم أنه كان مسافراً أو حاضراً أتى بخمس صلوات
، فيأتي ـ في الفرض الأول ـ بركعتين مرددتين بين الصبح والظهر والعصر ، ثمَّ اربع
ركعات مرددة بين الظهر والعصر ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين الظهر
والعصر والعشاء ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء. وان كان أول يومه
الظهر ، فيأتي بركعتين مرددتين بين الظهر والعصر [١] ، واربع ركعات مرددة بين
الظهر والعصر والعشاء ، ثمَّ المغرب ، ثمَّ ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء
والصبح ، ثمَّ أربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء.
( مسألة ٢٣ ) :
إذا علم أن عليه ثلاثا من الخمس وجب عليه الإتيان بالخمس [٢] ـ على الترتيب ـ وان
كان في
[١] كان اللازم
ملاحظة العشاء معهما ، إذ يمكن أن تكون الفائتتان العشاء والصبح ، وعلى ما في
المتن لا تصح منه إلا العشاء ، كما أنك عرفت ـ فيما سبق ـ أنه لا حاجة الى ملاحظة
العشاء في الرباعية الأولى ، لإغناء ملاحظتها في الرباعية الثانية.
[٢] لأنه ـ كما
يحتمل أن تكون مختلفة في العدد ، بأن تكون ثنائية وثلاثية ورباعية ـ يحتمل أن تكون
متفقة فيه ، بأن تكون كلها رباعية ، فلا بد من تثليث الرباعية ـ مضافاً الى
الثنائية والثلاثية ـ ليحرز الإتيان بثلاث متفقات وثلاث مختلفات.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 80