نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 8
إذا لم يكن مخوفا
[١] للغالب من الناس.
وأما وقتها ، ففي
الكسوفين هو من حين الأخذ [٢] إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، فتجب المبادرة إليها
ـ بمعنى : عدم التأخير إلى تمام الانجلاء ـ وتكون أداء في الوقت المذكور. والأحوط
عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير.
[١] أما لو كان
مخوفا وجبت الصلاة ، بناء على ما تقدم : من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية.
[٢] لا قبله
إجماعا ، بل ضرورة ، ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة ،
كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل : آخر وقتها الشروع في
الانجلاء ، وهو المنسوب الى جل السلف ، والى المعظم ، والى المشهور. وعن التذكرة :
نسبته إلى علمائنا.
واستدل للأول بصحيح الرهط : «
صلى رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » [١] ، وموثق
عمار : « إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن
الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل
أن يذهب الكسوف فهو جائز » [٢] ، وصحيح جميل : «
وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » [٣]. ونحوه خبر محمد بن
حمران [٤]. لكن الأخير لا إطلاق
[١] الوسائل باب : ٤
من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٨
من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤
من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
[٤] الوسائل باب : ٤
من أبواب صلاة الايات ملحق حديث : ٢.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 8