responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 8

إذا لم يكن مخوفا [١] للغالب من الناس.

وأما وقتها ، ففي الكسوفين هو من حين الأخذ [٢] إلى تمام الانجلاء على الأقوى ، فتجب المبادرة إليها ـ بمعنى : عدم التأخير إلى تمام الانجلاء ـ وتكون أداء في الوقت المذكور. والأحوط عدم التأخير عن الشروع في الانجلاء ، وعدم نية الأداء والقضاء على فرض التأخير.

______________________________________________________

[١] أما لو كان مخوفا وجبت الصلاة ، بناء على ما تقدم : من وجوبها لجميع الأخاويف السماوية.

[٢] لا قبله إجماعا ، بل ضرورة ، ولا بعده بفصل إجماعا. للنصوص المتقدمة الظاهرة في المقارنة ، كما عن جماعة من المتقدمين وأكثر المتأخرين ومتأخريهم. وقيل : آخر وقتها الشروع في الانجلاء ، وهو المنسوب الى جل السلف ، والى المعظم ، والى المشهور. وعن التذكرة : نسبته إلى علمائنا.

واستدل للأول بصحيح الرهط : « صلى رسول الله (ص) والناس خلفه في كسوف الشمس ففرغ حين فرغ وقد انجلى كسوفها » [١] ، وموثق عمار : « إن صليت الكسوف الى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز » [٢] ، وصحيح جميل : « وقت صلاة الكسوف في الساعة التي تنكسف عند طلوع الشمس وعند غروبها » [٣]. ونحوه خبر محمد بن حمران [٤]. لكن الأخير لا إطلاق‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب صلاة الايات ملحق حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 8
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست