نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 77
ولم يعلم الترتيب
صلى بعددها من الأيام ، لكن يكرر [١] الرباعيات من كل يوم بالقصر والتمام.
( مسألة ١٩ ) :
إذا علم أن عليه صلاة واحدة لكن لا يعلم أنها ظهر أو عصر يكفيه إتيان أربع ركعات
بقصد ما في الذمة.
( مسألة ٢٠ ) : لو
تيقن فوت إحدى الصلاتين ـ من الظهر أو العصر لا على التعيين ، واحتمل فوت كلتيهما
ـ بمعنى أن يكون المتيقن إحداهما لا على التعيين ، ولكن يحتمل فوتهما معا ـ فالأحوط
الإتيان بالصلاتين ، ولا يكفي الاقتصار على واحدة بقصد ما في الذمة ، لأن المفروض
احتمال تعدده [٢] ، إلا أن ينوي ما اشتغلت به ذمته أولاً ، فإنه ـ على هذا التقدير
ـ يتيقن إتيان واحدة صحيحة [٣] ، والمفروض أنه القدر المعلوم اللازم إتيانه [٤].
( مسألة ٢١ ) : لو
علم أن عليه إحدى الصلوات الخمس يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات [٥] ـ بقصد ما في
[١] بناء على ما
سبق لا حاجة الى التكرار ، بل يكتفي عن يوم الحضر بثنائية وثلاثية ورباعية مرددة
بين الثلاث ، وعن يوم السفر بثلاثية وثنائية مرددة بين الأربع ، كما سيأتي.
[٢] يعني : ومع
التعدد لا بد من التعيين.
[٣] لحصول التعيين
الإجمالي بذلك.
[٤] إذ الزائد
عليه لا يجب إتيانه ، لقاعدة الشك بعد خروج الوقت.
[٥] على المشهور.
بل عن الخلاف والسرائر وغيرهما : الإجماع
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 77