هنا عن بعض مشايخ
الوزير أيضا. وعن التذكرة : احتماله. وعن الذكرى : نفي الباس عنه ، للنبوي المتقدم
أيضا. وفيه : ما عرفت.
[١] هذا بناء على
اختلاف الحقيقة بين الصلاتين ، وإلا فلا يصلح مثالا لما نحن فيه.
[٢] على المشهور
شهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً ، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة والتنقيح والذكرى
وغيرها : الإجماع عليه. ويشهد له الصحيح
لزرارة عن أبي جعفر (ع) : « إذا نسيت صلاة. أو
صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات ، فابدأ بأولاهن فأذن لها وأقم ثمَّ صلها ،
ثمَّ صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة .. ( الى أن قال ) : وان كانت المغرب
والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ، ابدأ بالمغرب ثمَّ
العشاء » [١] وما في
المعتبر عن جميل عن أبي عبد الله (ع) «
قلت تفوت الرجل الاولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء. قال (ع) : يبدأ
بالوقت الذي هو فيه ، فإنه لا يأمن من الموت ، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل
، ثمَّ يقضي ما فاته الأول فالأول » [٢]. وصحيح
ابن سنان عنه (ع) ـ فيمن نام أو نسي أن يصلي المغرب والعشاء الآخرة ـ قال (ع) : «
وان استيقظ بعد الفجر فليصل الصبح ثمَّ المغرب ثمَّ العشاء الآخرة » [٣]. ونحوه صحيح ابن
مسكان [٤] وموثق
[١] الوسائل باب :
٦٣ من أبواب أعداد المواقيت حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٦٢ من أبواب أعداد المواقيت حديث : ٦.
[٣] الوسائل باب :
٦٢ من أبواب أعداد المواقيت ملحق حديث : ٤.