نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 72
ومن عجز عن قضاء
الرواتب استحب له الصدقة [١] عن كل ركعتين بمد ، وان لم يتمكن فعن كل أربع ركعات
بمد وإن لم يتمكن فمد الصلاة الليل ومد لصلاة النهار ، وان لم يتمكن فلا يبعد مد
لكل يوم وليلة [٢]. ولا فرق في قضاء النوافل ـ أيضاً ـ بين الأوقات [٣].
( مسألة ١٥ ) : لا
يعتبر الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليومية لا بالنسبة إليها [٤] ، ولا بعضها
مع البعض [٥] الأخر. فلو كان عليه قضاء الايات وقضاء اليومية يجوز تقديم
المريض ليس كالصحيح
، كل ما غلب الله عليه فإنه أولى بالعذر » [١]
المحمول على نفي التأكد ،
جمعا بينه وبين ما دل من النصوص على استحباب القضاء للمريض وأنه خير يفعله [٢].
[١] المراتب
الثلاث الأول مذكورة في صحيح ابن سنان المتقدم.
[٢] هذا ذكره
الأصحاب ـ كما في الحدائق ـ مرتبة ثانية بعد الاولى واقتصروا عليهما. ومن البعيد
جدا : أن لا يكون به رواية. والجمع بينها وبين ما سبق : جعلها مرتبة رابعة ، كما
في المتن.
[٣] للنصوص
الصريحة بذلك.
[٤] فيجوز قضاء
اليومية المتأخرة فواتا قبل قضاء غيرها السابق فواتا على المشهور ، بل لم يعرف
القول بخلافه إلا من بعض مشايخ الوزير العلقمي ـ ره. وليس له دليل ظاهر ، عدا النبوي المشهور : «
من فاتته فريضة فليقضها إذا ذكرها فذلك وقتها ». وفي دلالته منع ،
والأصل البراءة.