نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 676
( الخامسة والستون
) : إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه أعاد الصلاة على الأحوط
[١] ، وإن لم يكن من الأركان. نعم لو كان الترك ـ مع الجهل بوجوبه ـ مستنداً إلى
النسيان ـ بأن كان بانياً على الإتيان به باعتقاد
هنا ، لأن نقص
السجدة قبل الدخول في الركوع لا يوجب سجود السهو ، وإنما يوجب التدارك لا غير. نعم
قد يقال : إنه على تقدير النقيصة يجب سجود السهو لزيادة القيام ، فيكون السجود
للسهو معلوما وجوبه على كل تقدير ، فلا مانع من الرجوع إلى قاعدة التجاوز لنفي
التدارك.
قلت : على تقدير
جواز المضي ـ ولو ظاهرا ـ لا يجب سجود السهو للقيام ، فيرتفع العلم التفصيلي
بوجوبه. ولذا لو شك في الشبهة البدوية ـ بعد القيام ـ في تحقق السجود وجرت قاعدة
التجاوز ، وبعد تمام الصلاة علم بفوات السجود لا يكون القيام الواقع لغوا ، بل
يكون صحيحا وقياماً صلاتياً ، ويكون السجود هو الفائت لا غير ، فان كان العلم
التفصيلي بوجوب السجود متفرعا على تنجيز العلم الإجمالي امتنع أن يكون مانعا عنه ،
وإلا لزم من وجوده عدمه. فان قلت : إذا رجع وتدارك يعلم إما بوجوب الإعادة ـ لبطلان
الصلاة بزيادة السجدتين ـ أو بوجوب سجود السهو للقيام. وإذ أن الأول مقتضى قاعدة
الاشتغال تجب الإعادة لا غير. قلت : مقتضى أصالة عدم السجدة الثانية صحة الصلاة
وكون القيام في غير محله فيجب لأجله سجود السهو لا غير ، وينحل بذلك العلم الإجمالي.
نعم لو لم نقل بوجوب سجود السهو لزيادة السجدة كان الرجوع الى قاعدة التجاوز في
محله ، لعدم المعارض.
[١] قد تقدم
الكلام في ذلك في أوائل فصل الخلل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 676