نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 675
عليه فائتة مرددة
بين صلاتين أو ثلاث ـ مثلا ـ فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثمَّ علم تحقق
سبب السجود في كل منها فإنه يكفيه الإتيان به مرة بقصد الفائتة الواقعية ، وإن كان
الأحوط التكرار بعدد الصلوات.
( الرابعة والستون
) : إذا شك في أنه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فان لم يتجاوز محلها بنى
على واحدة [١] واتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين [٢] ولا شيء عليه ، عملا
بأصالة عدم الزيادة. وأما إن علم أنه إما سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه أخرى ما لم
يدخل في الركوع [٣] ، وإلا قضاها بعد الصلاة ، وسجد للسهو.
[١] للشك في تحقق
السجدة الثانية الذي هو موضوع قاعدة الشك في المحل الموجبة للاحتياط.
[٢] لقاعدة
التجاوز.
[٣] ولا مجال
لإجراء قاعدة التجاوز لو حدث الشك بعد التجاوز ، لمعارضتها لأصالة عدم الزيادة
للعلم بكذب إحداهما ، مع كون العلم مما له أثر إلزامي على كل تقدير ، إذ على تقدير
الزيادة يلزم سجود السهو ، وعلى تقدير النقيصة يلزم التدارك ، وبعد التساقط يرجع
الى أصالة عدم السجدة الثانية ، وأصالة البراءة من سجود السهو ، فينحل العلم
الإجمالي فيجب تدارك السجدة ولا شيء عليه. نعم قد عرفت في المسألة الحادية
والخمسين : أنه يمكن ادعاء انحلال العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي بوجوب سجود
السهو ـ أما للنقيصة أو للزيادة ـ فيرجع في نفي التدارك إلى قاعدة التجاوز في
إثبات السجدة الثانية فيمضي ، وعليه سجود السهو لا غير. لكن لا مجال لهذا الانحلال
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 675