نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 667
قضاء ثنائية
ورباعية. وكذا إن علم أنه لم يصل إلا صلاة واحدة [١].
( الرابعة
والخمسون ) : إذا صلى الظهر والعصر ، ثمَّ علم إجمالا أنه شك في إحداهما بين
الاثنتين والثلاث وبنى على الثلاث ولا يدري أن الشك المذكور في أيهما كان يحتاط
بإتيان صلاة الاحتياط [٢] ، وإعادة صلاة واحدة بقصد ما في الذمة.
( الخامسة
والخمسون ) : إذا علم إجمالا أنه إما زاد قراءة أو نقصها يكفيه سجدتا السهو مرة
[٣]. وكذا إذا علم
بفعلها ، إذ هي إن
كانت الصبح فقد امتثلها ، وإن كانت إحدى الظهرين فقد امتثلها بالرباعية. ومنه يظهر
: أنه يجب في الرباعية الإتيان بها مرددة بين الظهرين.
[١] لكن لا بد أن
يضيف إلى المغرب ثنائية ورباعيتين ، لاحتمال كون الثنتين المعلومتين بالإجمال ـ غير
العشاءين ـ هما الظهرين ، كما يحتمل كونهما الصبح وإحدى الظهرين ، فلا بد من فعل
الثلاث كلها.
[٢] وجوب هذا
الاحتياط مبني على قدح الفصل بالصلاة بين الصلاة الأصلية وصلاة الاحتياط مطلقاً ـ عمداً
وسهواً ـ إذ عليه يعلم إما بوجوب ركعة الاحتياط الثانية أو بوجوب إعادة الأولي ،
فيجب الجمع بينهما عقلا فيأتي بركعة الاحتياط برجاء كونها متممة للثانية ، ويعيد
الاولى برجاء المطلوبية ، ولا موجب حينئذ للترديد في ركعة الاحتياط ، ولا في
المعادة وإن لم نقل بقدح الفصل المذكور سهواً كفي الإتيان بصلاة الاحتياط بقصد ما
في الذمة. وقد تقدمت الإشارة إلى المبنى المذكور في صلاة الاحتياط ، وفي أوائل
مسائل الختام.
[٣] إذ لا أثر لكل
من زيادة القراءة ونقيصتها إلا ذلك. وكذا
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 667