نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 666
والإتيان بسجدتي
السهو مرة واحدة ، بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة.
( الثانية
والخمسون ) : لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا وجب الإتيان بقضائهما [١] وسجدة
السهو مرة [٢].
( الثالثة
والخمسون ) : إذا شك في أنه صلى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ،
والمفروض أنه عالم بأنه لم يصل في ذلك اليوم إلا ثلاث صلوات من دون العلم بتعيينها
فيحتمل أن يكون الصلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ، ويحتمل أن يكون آتيا بهما
ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط ، لان الشك
بالنسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت ، وبالنسبة إليهما في وقتهما [٣]. ولو علم أنه
لم يصل في ذلك اليوم إلا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء [٤].
بين المتباينين ،
ويكون احد طرفيه السجود للزيادة والطرف الأخر السجود للنقيصة مع قضاء السجدة. لكن
هذا الاحتمال ضعيف ، لان الاختلاف بين النقيصة والزيادة من قبيل الاختلاف في
السبب.
[١] للعلم
الإجمالي الجامع الشرائط التنجيز.
[٢] للاجتزاء به
على كل حال.
[٣] فيكون المرجع
فيهما قاعدة الاشتغال ، فينحل بها العلم الإجمالي ، فلا مانع من الرجوع في غيرهما
إلى أصالة الإتيان الجارية في موارد الشك بعد خروج الوقت.
[٤] أما وجوبهما فلقاعدة
الاشتغال التي تقدمت. وأما وجوب ثنائية ورباعية فللعلم الإجمالي بوجوب إحدى الثلاث
الباقية ويحصل امتثالهما جزما
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 666