نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 663
علم بعد الدخول في
الركوع : أنه إما ترك سجدة واحدة أو تشهدا فيعمل في كل واحد من هذه الفروض حكم
العلم الإجمالي المتعلق به ، كما في غير كثير الشك.
( التاسعة
والأربعون ) : لو اعتقد أنه قرأ السورة ـ مثلا ـ وشك في قراءة الحمد فبنى على أنه
قرأها لتجاوز محله ، ثمَّ بعد الدخول في القنوت تذكر أنه لم يقرأ [١] السورة
فالظاهر وجوب قراءة الحمد أيضا ، لأن شكه الفعلي [٢] وإن كان بعد تجاوز [٣] المحل
بالنسبة إلى الحمد إلا أنه هو الشك الأول الذي كان في الواقع قبل تجاوز المحل ،
وحكمه الاعتناء به ، والعود إلى الإتيان بما شك فيه.
( الخمسون ) : إذا
علم أنه : إما ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة [٤] ، وسجدتا السهو ،
ثمَّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء بالقضاء وسجدة