نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 66
أو حضر. ويصلي في
السفر ما فات في الحضر تماما ، كما أنه يصلي في الحضر ما فات في السفر قصرا [١].
( مسألة ١١ ) :
إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير فالأحوط قضاؤها قصراً. مطلقا ، سواء قضاها في
السفر أو في الحضر ، في تلك الأماكن أو غيرها ، وان كان لا يبعد جواز الإتمام [٢]
أيضا ،
[١] عن المدارك :
« أنه مذهب العلماء كافة الا من شذ ». وكأنه يشير إلى المزني من العامة ـ كما قيل
ـ ويشهد له صحيح زرارة أو حسنه
: « قلت له : رجل فاتته صلاة من صلاة
السفر فذكرها في الحضر. قال (ع) : يقضي ما فاته كما فاته ، إن كانت صلاة السفر
أداها في الحضر مثلها ، وان كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته
» [٢]. ونحوه غيره.
[٢] كما قواه في
الجواهر ، وحكي عن المحقق الثاني وصاحب المعالم في حاشيته على الاثنى عشرية. وفي
المدارك : احتماله مطلقاً أو إذا أوقعه فيها. ثمَّ احتمل تعين القصر لأنه فرض
المسافر ، ثمَّ قال : « وهو أحوط وان كان الثاني لا يخلو من قوة ».
أقول : إن بني على
كون التمام أحد عدلي الواجب التخييري ـ كما هو ظاهر جملة من النصوص ـ فلا ينبغي
التأمل في جواز القضاء تماماً كجوازه قصراً. وان بني على كونه بدلا عن القصر
لمصلحة اقتضت ذلك ـ نظير الابدال الاضطرارية التي اقتضاها الاضطرار كما قد يقتضيه [٣] ما في
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ٦
من أبواب قضاء الصلوات حديث : ١.
[٣] لعل الوجه في
التعبير المذكور هو احتمال صدور الرواية تقية. كما يقتضيه صدرها فلاحظ.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 66