نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 653
الركعات عليه
وجهان ، والأوجه : الثاني : وأما احتمال جريان حكم الشك بعد السلام عليه فلا وجه
له ، لأن الشك بعد السلام لا يعتني به إذا تعلق بما في الصلاة وبما قبل السلام
وهذا متعلق بما وجب بعد السلام.
( الثامنة
والثلاثون ) : إذا علم أن ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان لكن لا يدري أنها
رابعة واقعية أو رابعة بنائية ـ وأنه شك سابقاً بين الاثنتين والثلاث فبنى على
الثلاث فتكون هذه رابعة بعد البناء على الثلاث ـ فهل يجب عليه صلاة الاحتياط ـ لأنه
وإن كان عالما بأنها رابعة في الظاهر إلا أنه شاك من حيث الواقع فعلا بين الثلاث
والأربع ـ أو لا يجب ـ لأصالة عدم شك سابق [١] ، والمفروض أنه عالم بأنها رابعته
فعلا ـ وجهان ، والأوجه : الأول.
ولا مجال لإجراء
قاعدة الفراغ ، الشك في تحقق الفراغ ، ولا لإجراء حكم الشك في الركعات ، لاختصاصه
بالشك في الأثناء لا غير. نعم لو كان يشك في التسليم على تقدير فعل الركعة ـ فيشك
في كل من الركعة والتسليم شكا مستقلا ـ أمكن الرجوع إلى حكم الشك في الركعات ،
لأنه يمكن أن يثبت كونه في الأثناء بالاستصحاب أو بأصالة عدم السلام. ومن ذلك يظهر
إمكان صحة الوجوه المذكورة في المتن بتمامها ، بتنزيل كل واحد على صورة من هذه
الصور الثلاث.
[١] هذا الأصل لا
أثر له إلا إثبات كون الركعة التي بيده رابعة واقعية ، ولا يصلح لإثبات ذلك إلا
على القول بالأصل المثبت ، إذ ليس الترتب بين مؤداه وبين المذكور شرعيا ، بل لو
قلنا بالأصل المثبت لا نقول
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 653