نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 651
ركنا ـ والحكم
بعدم وجوب القضاء وسجدتي السهو فيما يجب فيه ذلك ، لكن الأحوط ـ مع الإتمام ـ إعادة
الصلاة ـ إذا كان ركنا ـ والقضاء ، وسجدتا السهو في مثل السجدة والتشهد وسجدتا
السهو فيما يجب في تركه السجود.
( الخامسة
والثلاثون ) : إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهد مما يجب قضاؤه ـ أو ترك ما يوجب
سجود السهو ـ في أثناء الصلاة ثمَّ تبدل اعتقاده بالشك في الأثناء ـ أو بعد الصلاة
قبل الإتيان به ـ سقط وجوبه. وكذا إذا اعتقد بعد السلام نقصان ركعة أو غيرها ثمَّ
زال اعتقاده.
( السادسة
والثلاثون ) : إذا تيقن بعد السلام ـ قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً ـ نقصان
الصلاة وشك في أن الناقص ركعة أو ركعتان فالظاهر أنه يجري عليه حكم الشك بين
الاثنتين والثلاث [١] ، فيبني على الأكثر ويأتي بالقدر
عموم القاعدة له
منع ، لانصراف دليلها عن ذلك ، نظير ما سبق في المسألة الثالثة والثلاثين. ومنه
يظهر وجه الحكم في المسألة الاتية ، فان موردها : صورة ما إذا حدث العلم بالنقصان
بعد التجاوز.
[١] لأن النصوص
الواردة فيمن سلم على النقص [١] ظاهرة في عدم مخرجية التسليم الواقع منه ، فهو في أثناء
صلاته ، فيجري عليه حكم الشك في الأثناء. واحتمال اختصاص نظر تلك النصوص إلى خصوص
حيثية وجوب تدارك المقدار المعلوم فواته ، ولا تعرض فيها لحيثية كونه في الأثناء
من جميع الجهات ساقط جداً ، لا يساعده المتفاهم العرفي منها. وحينئذ
[١] راجع الوسائل
باب : ٣ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٨ ، ٩ ، ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 651