نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 636
وأتم الصلاة وأتى
بقضاء السجدة وسجدتي السهو. ويحتمل وجوب العود [١] ـ لتدارك السجدة من هذه الركعة
ـ والإتمام وقضاء السجدة ، مع سجود السهو [٢]. والأحوط ـ على التقديرين ـ إعادة
الصلاة أيضا.
( الحادية
والعشرون ) : إذا علم أنه إما ترك جزءاً مستحبا ـ كالقنوت مثلا ـ أو جزءا واجبا ،
سواء كان ركنا أو غيره من الاجزاء التي لها قضاء ـ كالسجدة والتشهد ـ أو من
الاجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها صحت صلاته ولا شيء عليه [٣]. وكذا لو علم
أنه إما ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة ، لعدم
الأثر لترك الجهر والإخفات ، فيكون الشك بالنسبة إلى الطرف الأخر بحكم الشك
البدوي.
[٢] مكررا عن نقص
السجدة ، وعن زيادة التشهد ، أو زيادة القيام.
[٣] لجريان قاعدة
التجاوز في الجزء ، بلا معارضة لها بمثلها في الجزء المستحب لعدم الأثر العملي لها
، إذ على تقدير العلم التفصيلي بفوات الجزء المستحب لا يترتب أثر عملي ، فضلا عما
لو كان طرفا للعلم الإجمالي. نعم يشكل الحال في التمثيل بالقنوت ، لأنه مما يقضى
بعد الركوع ـ كما في بعض النصوص ـ [١] أو بعد الانصراف ـ كما في بعض آخر ـ [٢] إذ حينئذ يكون
لفواته أثر عملي ، فيمتنع جريان القاعدة فيه إذا