نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 631
كان قبل القيام
فيتعين الإتيان بهما ، مع الاحتياط بالإعادة [١].
( السابعة عشرة )
: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهد ، وشك في أنه ترك السجدة أيضا أم
لا ، يحتمل أن يقال : يكفي الإتيان بالتشهد [٢] ، لأن الشك بالنسبة إلى السجدة بعد
الدخول في الغير ـ الذي هو القيام ـ فلا اعتناء به
زيادة جزء غير
ركني سهوا ـ وهو أما التشهد قبل العلم ، أو السجدة بعد العلم ـ ومثله غير قادح.
نعم يحصل له العلم بوجوب سجود السهو ، بناء على وجوبه لكل زيادة سهوية. لكن قد
يشكل : بأن الزيادة السهوية إنما لا تقدح إذا لم تكن طرفا للعلم الإجمالي ، وهو في
المقام أحد طرفي العلم الإجمالي ، لأنه إن كان سابقاً قد ترك سجدة فقد زاد التشهد
وعليه سجود السهو ، وإن ترك التشهد فقد جاء بالسجود ، فيكون فعله ثانيا زيادة ،
فالمصلي حينئذ يعلم إجمالا بأنه : إما ممنوع من زيادة السجود ، أو يجب عليه سجود
السهو لزيادة التشهد ، فلو تدارك السجود احتمل زيادة السجدة المعلومة إجمالا ـ بلحاظ
كونها أحد طرفي العلم الإجمالي ـ والزيادة كذلك قادحة ، فالفرضان بحكم واحد.
[١] لا شبهة ـ في
هذا الفرض ـ في عدم جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجود ، لعدم الدخول فيما
بعده ولو بحسب الصورة. وحينئذ فالإشكال السابق على الرجوع إلى أصالة عدم الإتيان ـ
وهو لزوم الزيادة القادحة لكونها طرفا للعلم الإجمالي ـ جار هنا أيضا ، فيشكل
تدارك الجزءين ، فتتعين الإعادة.
[٢] هذا الاحتمال
استظهره في المسألة التاسعة والخمسين من مسائل هذا الختام ، وفاقا منه للجواهر ،
للشك في شمول أدلة الشك قبل الدخول في الغير لمثل هذا الفرد ، مع ظهور ما دل على عدم
الالتفات فيه. واستوجه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 631