وبالجملة : لا فرق
بين قوله تعالى ( إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ ... )[١] ، وقوله
(ع) : « لا صلاة إلا بطهور » [٢] في العموم لحالتي الاختيار والاضطرار. كما لا فرق بينهما في
المحكومية للحديث المذكور. ومقتضى ذلك وجوب الأداء عند تعذر الطهور ، كما عن جد
السيد المرتضى. نعم الحديث المذكور غير ثابت الحجية ، لا رسالة ـ كقاعدة الميسور
التي لم ينعقد الإجماع على مضمونها في المقام ـ فالرجوع إلى إطلاق دليل الشرطية
المقتضي للسقوط في محله. أما وجوب القضاء ـ كما عن جماعة من القدماء وأكثر
المتأخرين ـ فيقتضيه عموم القضاء أو الاستصحاب اللذان لا يمنع عن العمل بهما : عدم
تنجز الأداء للعجز ، ولا قولهم
(ع) : « كل ما غلب الله عليه فالله تعالى أولى
بالعذر » [٣] ، كما عرفت.
ولأجله يظهر ضعف ما عن جماعة من نفي القضاء. فلاحظ.
[١] بل حكي القول
بوجوب ذلك ، وكأنه إما للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما. أو للجمع بين الحقين. وضعفه
ظاهر.
[٢] إجماعاً ، كما
عن جماعة. ويشهد له ـ في الجملة ـ مصحح
الحلبي : « فإن فاتته الصلاة فلم يدركها فليصل
أربعاً » [٤]. ونحوه غيره. لكن