نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 626
لكن الأحوط هنا
أيضا إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض الأول ، وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في
الفرض الثاني ، ثمَّ الإعادة ، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
( السادسة عشرة )
: لو علم بعد الدخول في القنوت قبل
وفيه : أن جريان
أصالة عدم الإتيان ـ بلحاظ وجوب الإعادة ـ إذا كان مشروطاً بعدم جريان قاعدة
التجاوز بلحاظ الأثر النفيي ـ كانت متأخرة رتبة عن جريان القاعدة المذكورة ، إذ
كما أن الشرطية بين الشيئين موجبة للترتب بينهما كذلك المانعية بينهما ، فالممنوع
متأخر رتبة عن المانع ، فلا تشرع أصالة عدم الإتيان إلا في رتبة متأخرة عن عدم
القاعدة فإذا فرض عدم المانع من جريان القاعدة في رتبة نفسها ـ وهي الرتبة اللاحقة
للانحلال ـ امتنع جريان أصالة عدم الإتيان في رتبة لاحقة لها. وإن شئت قلت : دليل
اعتبار عدم جريان القاعدة في صحة جريان أصالة عدم الإتيان دال على عدم جريان أصالة
عدم الإتيان مطلقا إذا جرت قاعدة التجاوز في رتبة نفسها فاذا فرض جريان القاعدة ـ في
الفرض ـ في رتبة نفسها امتنع جريان أصالة عدم الإتيان مطلقاً. ولأجل ما ذكرنا لا
يكاد يستشكل أحد ـ فيما لو علم ـ وهو جالس في الثانية ـ بأنه إما فاتته سجدة من
الأول أو لم يسجد الثانية من الثانية ـ أنه تجري قاعدة التجاوز في السجدة الثانية
للأولى وقاعدة الشك في المحل في السجدة الثانية للثانية ، مع جريان الاشكال
المذكور فيه حرفا فحرفا. وكذا الكلام في نظائره مما كان أحد طرفي العلم الإجمالي
مجرى لقاعدة التجاوز والأخر مجرى لقاعدة الشك في المحل. ومما ذكرنا يظهر : أن
الاكتفاء في الفرضين بالإتمام والقضاء وسجود السهو من دون حاجة إلى الإعادة في
محله.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 626