نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 604
ثمَّ أعاد
الصلاتين. ويحتمل العدول [١] إلى الظهر ، وبجعل ما بيده رابعة لها ، إذا لم يدخل
في ركوع الثانية ، ثمَّ إعادة الصلاتين. وكذا إذا تذكر في أثناء العشاء أنه ترك من
المغرب ركعة [٢].
( الثامنة ) : إذا
صلى صلاتين ثمَّ علم نقصان ركعة أو
[١] هذا الاحتمال
لا وجه له ظاهرا ، إذ العدول ـ مع أنه خلاف الأصل ـ إنما يصح مع اتفاق المعدول
عنها والمعدول إليها ، لا كما في المقام نعم قد يشهد له التوقيع المروي عن الاحتجاج عن محمد بن
عبد الله الحميري عن صاحب الزمان (ع) : «
كتب إليه يسأله عن رجل صلى الظهر ودخل في صلاة العصر ، فلما صلى من صلاة العصر
ركعتين استيقن أنه صلى الظهر ركعتين كيف يصنع؟ فأجاب (ع) : إن كان أحدث بين
الصلاتين حادثة يقطع بها الصلاة أعاد الصلاتين ، وإن لم يكن أحدث حادثة جعل
الركعتين الأخيرتين تتمة لصلاة الظهر وصلى العصر بعد ذلك » [١].
لكن يمكن حمله على إرادة
جعل الركعتين الأخيرتين للعصر اللتين لم يصلهما للظهر ، لا العدول بالركعتين
الأولتين للعصر اللتين صلاهما. وأما احتمال أن يكون المراد : أن الظهر باطلة ويعدل
بالعصر إليها ، ويتم العصر بعنوان الظهر ، فينافيه جدا قوله (ع) : «
إن أحدث .. » وكيف كان فمع قرب
المعنى الذي ذكرناه لا مجال للاعتماد عليه فيما ذكره. ولا سيما مع ظهور هجره عند
الأصحاب ، وكونه مرسلا. فتأمل.
[٢] فإنه يجري فيه
ما سبق بعينه ، حتى احتمال العدول ، لإمكان دعوى : إلغاء خصوصية مورد التوقيع.
[١] الوسائل باب :
١٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 604