عليهالسلام وأبي عبد الله (ع) قالا : «
إذا وقع الكسوف أو بعض هذه الآيات فصلها ما لم تتخوف أن يذهب وقت الفريضة » [١].
وقد يستشكل في
الأول : باحتمال السؤال فيه السؤال عن المشروعية لا الوجوب ، ومقتضى تنزيل الجواب
عليه كونه لبيانها لا غير. ولا ينافي ذلك قوله (ع) : «
حتى يسكن » ـ بناء على كون «
حتى » للتعليل ـ ، لإمكان كونه تعليلا للمشروعية.
وفيه : أن الجملة
الخبرية ظاهرة في الوجوب ، فاذا دخل عليها الاستفهام كان مفادها الاستفهام عن
الوجوب. نعم قد عرفت الإشكال في دلالة التعليل على الوجوب. والأخير ـ مع إجمال
موضوعه ، لإجمال اسم الإشارة ـ ظاهر في مقام بيان مشروعيتها في كل وقت للاية ما لم
يتخوف فوت الفريضة ، لا أصل المشروعية ، كما يشير اليه قوله (ع) : «
فصلها » بالإضمار دون الإظهار.
ومثله في الاشكال
الاستدلال بصحيح عبد الرحمن : «
سأل الصادق عليهالسلام عن الريح
والظلمة تكون في السماء والكسوف ، فقال الصادق (ع) : صلاتهما سواء » [٢] ، إذ الظاهر منه التسوية في الكيفية لا في الوجوب. وما في
ذيله : من قوله : «
وكان النبي (ص) إذا هبت ريح صفراء أو حمراء أو سوداء تغير وجهه واصفر ، وكان كالخائف
الوجل حتى تنزل من السماء قطرة من مطر فيرجع اليه لونه. ويقول : قد جاءتكم بالرحمة
» ، [٣] لا يدل على إرادة
التسوية في الوجوب لو كان من كلام
[١] الوسائل باب : ٥
من أبواب صلاة الايات حديث : ٤.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب صلاة الايات حديث : ٢.
[٣] الفقيه باب : ٨١
حديث : ٢٠. ولا يخفى : ان ذلك ليس في ذيل صحيح عبد الرحمن كما أفاده المؤلف ـ دام
ظله ـ وانما هي ـ حسب رواية الفقيه ـ رواية مرسلة مستقلة. ولعله ـ دام ظله ـ اعتمد
على الجواهر حيث جاء فيه ذلك متصلا بالصحيح المذكور. راجع الجواهر ج : ١١ ص ٤٠٨
طبع النجف الأشرف.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 6