responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 599

( الرابعة ) : إذا كان في الركعة الرابعة ـ مثلا ـ وشك في أن شكه السابق بين الاثنتين والثلاث ـ كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني [١] ، كما أنه كذلك إذا شك‌

______________________________________________________

فاما أن يعلم الركعة التي فاتت منها الثانية أو يجهلها ، فعلى الأولى فاما أن يكون بعد تجاوز المحل قبل الدخول في الركن ، وإما أن يكون بعد الدخول في الركن ، فعلى الاولى يرجع ويتداركها ، ثمَّ يتم صلاته ويقضي الأولى ، ففي الحقيقة لم تفت منه إلا هي ، نظير ما لو كان في المحل قبل التجاوز عنه. وعلى الثاني عليه قضاؤهما معا ، لعدم إمكان التدارك في الأثناء. وإن جهل ركعة الثانية واحتمل كونها الركعة التي بيده ، فاما أن يكون في المحل أو بعد التجاوز عنه ، أو بعد الدخول في الركن ، فعل الأولى يسجد سجدة واحدة ويتم صلاته ثمَّ يقضي أخرى. أما وجوب قضاء واحدة فللعلم به. وأما الاكتفاء بالسجدة المأتي بها في المحل وعدم وجوب قضاء ثانية ، فلا العلم الإجمالي بترك السجدة الثانية ـ المرددة بين أن تكون من الركعة التي بيده وأن تكون من غيرها ـ ينحل بجريان قاعدة الشك في المحل بالنسبة إلى سجدة الركعة التي بيده ، فتجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى سجدة الركعة السابقة. وعلى الثاني يرجع فيتدارك السجدة المحتملة الفوت ، لأصالة عدم الإتيان بها ، ولا تجري قاعدة التجاوز لإثباتها ، لمعارضتها بمثلها بالنسبة إلى سجدة الركعة الأخرى. وعليه قضاء سجدتين ، للعلم بوجوب قضاء إحداهما ، ولأصالة عدم الإتيان الجارية لنفي السجدة من الركعة السابقة ، لما عرفت من عدم جريان قاعدة التجاوز لمعارضتها بمثلها في سجدة الركعة التي بيده. وعلى الثالث عليه قضاؤهما معاً ، لعدم إمكان التدارك لفرض الدخول في الركن.

[١] تقدم الكلام فيه في المسألة العاشرة من فصل الشك في الركعات.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست