نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 593
وتحققها فلا يكون
معتبرا [١] ، إلا في القبلة والوقت في الجملة [٢]. نعم لا يبعد اعتبار شهادة
العدلين فيها ـ وكذا في الافعال والركعات ـ وإن كانت الكلية لا تخلو عن إشكال [٣]
( مسألة ١٧ ) :
إذا حدث الشك بين الثلاث والأربع قبل السجدتين ـ أو بينهما ، أو في السجدة الثانية
ـ يجوز له تأخير التروي [٤] إلى وقت العمل بالشك ، وهو ما بعد الرفع من السجدة
الثانية.
( مسألة ١٨ ) :
يجب تعلم ما يعم به البلوى من أحكام الشك والسهو [٥]
[١] للأصل ، وإن
كان مقتضى بعض الأدلة المتقدمة هو الاعتبار. لكن عرفت ضعفه.
[٢] على تفصيل
تقدم في مباحثهما.
[٣] للتشكيك في
عموم يدل على الحجية مطلقا ، فيلزم الاقتصار على المتيقن من موارد الإجماع أو
غيره. لكن تقدم في مباحث المياه : تقريب عموم الحجية من رواية مسعدة بن صدقة.
فراجع [١].
[٤] إذ لا يترتب
أثر على تقديمه ، للعلم بوجوب فعل السجدتين على كل حال ، سواء استقر شكه بالتروي ،
أم انقلب إلى الظن. وحينئذ فيقصر دليل وجوبه عن شمول المورد ، لو تمَّ في نفسه.
[٥] قد تقدم في
مباحث التقليد : أن الوجوب المذكور عقلي بمناط وجوب الفحص عن الأحكام الشرعية
الواقعية ، بل هو من بعض مصاديقه ومرجعه إلى حكم العقل بعدم عذر المكلف لو وقع في
مخالفة الواقع جهلا :
[١] راجع المسألة :
٦ من فصل ماء البرء ج : ١ من هذا الشرح.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 593