[١] كما عن صريح
الموجز وظاهر الدروس. لعدم الدليل على قدحها والإجماع عليه في الفريضة غير ثابت
هنا. مضافا إلى خبر الصيقل
عن الصادق (ع) : « في الرجل يصلي
الركعتين من الوتر ، ثمَّ يقوم فينسى التشهد حتى يركع ، فيذكر وهو راكع. قال (ع) :
يجلس من ركوعه يتشهد ، ثمَّ يقوم فيتم. قال : قلت : أليس قلت في الفريضة إذا ذكره
بعد ما ركع مضى في صلاته ، ثمَّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال (ع)
: ليس النافلة مثل الفريضة » [١].
وحسن الحلبي : « عن الرجل سها في الركعتين من النافلة
فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة. فقال (ع) : يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم
، ثمَّ يستأنف الصلاة بعد » [٢].
اللهم إلا أن يخدش في
الأخير : بظهوره في كون الثالثة من صلاة أخرى ، فلا تكون زيادة في الأولى ، كي يدل
على عدم قدح الزيادة الركنية بل وفي الأول : بوجوب حمله على ذلك ، بناء على لزوم
فصل الشفع عن الوتر بالتسليم. لكن يأباه جداً قوله (ع) : « ليس النافلة كالفريضة »
إذ لو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في
ذلك. ويبعده أيضا : عدم ذكر التسليم فيه ـ كما ذكر في حسن الحلبي ـ فلا بد من
طرحه.
هذا ولكن قد يقال
: إن مستند قدح زيادة الركن ليس منحصراً بالإجماع ، بل عرفت سابقا : وفاء النصوص
بقدح زيادة الركوع ـ بل وزيادة السجدتين ـ فان تمَّ عدم الفصل بين الأركان كان
اللازم الحكم به مطلقا في المقام أيضا. نعم لو تمت دلالة الخبرين المذكورين على
جواز