responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 581

عرض وصف النفل للفريضة [١] ـ كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير ـ لم يلحقها حكم النفل ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل المدار على الأصل. وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه‌

______________________________________________________

لا خلاف فيه. وعن المدارك : لا ريب فيه. وعلله فيها : بأنه المتيقن. لكنه كما ترى ، لان كون الأقل متيقنا لا يقتضي أفضلية البناء عليه. وأصالة عدم الزيادة لو جرت اقتضت لزوم البناء عليه ، وإن لم تجر ـ كما هو المتسالم عليه ـ فاحتمال النقيصة كاحتمال الزيادة لا يترجح أحدهما على الأخر فالأولى الاستدلال عليه بالإجماع والمرسل المتقدم.

[١] هذا البيان ربما يجري على لسان غير واحد ، وأن المدار في الفرض والنفل على الأصل ، فمثل : صلاة الطواف ، وصلاة العيد ، والمعادة ، وعبادة الصبي ، والمتبرع بها عن الغير ، ونحوها يجري عليها حكم الفريضة وان كانت مستحبة ، لعدم كونها نفلا في الأصل. ومثل : النوافل الاستيجارية ، والمنذورة ، والمأمور بها بأمر الوالد والسيد يجري عليها حكم النفل ، لكونها كذلك في الأصل وإن وجبت بالعارض. أو أن المدار على العارض فينعكس الحكم. ولكنه لا يخلو من مسامحة ، فإن صلاتي الطواف والعيد تكونان واجبتين إذا جمعتا شرائط الوجوب ، وتكونان مستحبتين إذا فقدتا بعض الشرائط ولا وجه لدعوى : كونهما فريضتين بالأصل وتستحبان بالعارض ، إذ ليس هو أولى من العكس. كما أن الصلاة المعادة واجبة بالأصل وواجبة بالعارض ولذا ينوي بها الوجوب ، على ما تقدم عند جماعة. وعباده الصبي مستحبة بالأصل في قبال عبادة البالغ ، ولا وجه لعدها مستحبة بالعارض ، بل الاولى عد عبادة البالغ واجبة بالعارض مستحبة بالأصل ، لطروء البلوغ بعد الصبا. وأما المتبرع بها عن الغير فقد عرفت في مبحث القضاء : أن‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 581
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست