نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 581
عرض وصف النفل
للفريضة [١] ـ كالمعادة والإعادة للاحتياط الاستحبابي ، والتبرع بالقضاء عن الغير
ـ لم يلحقها حكم النفل ولو عرض وصف الوجوب للنافلة لم يلحقها حكم الفريضة ، بل
المدار على الأصل. وأما الشك في أفعال النافلة فحكمه
لا خلاف فيه. وعن
المدارك : لا ريب فيه. وعلله فيها : بأنه المتيقن. لكنه كما ترى ، لان كون الأقل
متيقنا لا يقتضي أفضلية البناء عليه. وأصالة عدم الزيادة لو جرت اقتضت لزوم البناء
عليه ، وإن لم تجر ـ كما هو المتسالم عليه ـ فاحتمال النقيصة كاحتمال الزيادة لا
يترجح أحدهما على الأخر فالأولى الاستدلال عليه بالإجماع والمرسل المتقدم.
[١] هذا البيان
ربما يجري على لسان غير واحد ، وأن المدار في الفرض والنفل على الأصل ، فمثل :
صلاة الطواف ، وصلاة العيد ، والمعادة ، وعبادة الصبي ، والمتبرع بها عن الغير ،
ونحوها يجري عليها حكم الفريضة وان كانت مستحبة ، لعدم كونها نفلا في الأصل. ومثل
: النوافل الاستيجارية ، والمنذورة ، والمأمور بها بأمر الوالد والسيد يجري عليها
حكم النفل ، لكونها كذلك في الأصل وإن وجبت بالعارض. أو أن المدار على العارض
فينعكس الحكم. ولكنه لا يخلو من مسامحة ، فإن صلاتي الطواف والعيد تكونان واجبتين
إذا جمعتا شرائط الوجوب ، وتكونان مستحبتين إذا فقدتا بعض الشرائط ولا وجه لدعوى :
كونهما فريضتين بالأصل وتستحبان بالعارض ، إذ ليس هو أولى من العكس. كما أن الصلاة
المعادة واجبة بالأصل وواجبة بالعارض ولذا ينوي بها الوجوب ، على ما تقدم عند
جماعة. وعباده الصبي مستحبة بالأصل في قبال عبادة البالغ ، ولا وجه لعدها مستحبة
بالعارض ، بل الاولى عد عبادة البالغ واجبة بالعارض مستحبة بالأصل ، لطروء البلوغ
بعد الصبا. وأما المتبرع بها عن الغير فقد عرفت في مبحث القضاء : أن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 581