responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 579

ثمَّ رجوع البعض الأخر الى الامام [١] ، لكن الأحوط ـ مع ذلك ـ إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة [٢] ، إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى الأخر.

السابع : الشك في ركعات النافلة [٣] ، سواء كانت ركعة [٤] ـ كصلاة الوتر ـ أو ركعتين ـ كسائر النوافل ـ

______________________________________________________

[١] للوجه المتقدم في المسألة الثامنة ، فلو شك الامام بين الثلاث والأربع ، وبعض المأمومين بين الاثنتين والثلاث ، وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث.

[٢] لشبهة القول باعتبار حصول الظن.

[٣] بلا إشكال ولا خلاف. ويدل عليه الصحيح الاتي ، بناء على ظهور السهو فيه في الشك ، أو ما يعمه.

[٤] لإطلاق النص والفتوى. وعن المفاتيح : الإجماع عليه. لكن في صحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع) : « عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع) : يعيد. قلت : المغرب ، قال : نعم ، والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله » [١]وقريب منه خبره الآخر [٢] ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء [٣] وفي حديث الأربعمائة : « لا يكون السهو في خمس في الوتر والجمعة .. » [٤]وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب السياق. كما أن حملها على الاستحباب ـ كما في الوسائل ـ غير ظاهر. إلا‌


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٧.

[٤] الوسائل باب : ٢ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٤.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 7  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست