نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 579
ثمَّ رجوع البعض
الأخر الى الامام [١] ، لكن الأحوط ـ مع ذلك ـ إعادة الصلاة أيضا ، بل الأحوط في
جميع صور أصل المسألة إعادة الصلاة [٢] ، إلا إذا حصل الظن من رجوع أحدهما إلى
الأخر.
السابع : الشك في
ركعات النافلة [٣] ، سواء كانت ركعة [٤] ـ كصلاة الوتر ـ أو ركعتين ـ كسائر
النوافل ـ
[١] للوجه المتقدم
في المسألة الثامنة ، فلو شك الامام بين الثلاث والأربع ، وبعض المأمومين بين
الاثنتين والثلاث ، وبعضهم بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى الجميع على الثلاث.
[٢] لشبهة القول
باعتبار حصول الظن.
[٣] بلا إشكال ولا
خلاف. ويدل عليه الصحيح الاتي ، بناء على ظهور السهو فيه في الشك ، أو ما يعمه.
[٤] لإطلاق النص
والفتوى. وعن المفاتيح : الإجماع عليه. لكن في
صحيح العلاء عن أبي عبد الله (ع) : «
عن الرجل يشك في الفجر. قال (ع) : يعيد. قلت : المغرب ، قال : نعم ،
والوتر والجمعة ، من غير أن أسأله » [١]وقريب منه خبره الآخر [٢] ونحوه حسن الحسين ابن أبي العلاء [٣] وفي
حديث الأربعمائة : « لا يكون السهو في
خمس في الوتر والجمعة .. » [٤]وحملها على الشك في أصل الوجود لا يناسب السياق. كما أن
حملها على الاستحباب ـ كما في الوسائل ـ غير ظاهر. إلا
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٧.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٥.
[٣] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٧.
[٤] الوسائل باب : ٢
من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 579