نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 577
إلا إذا حصل له
الظن من الرجوع إلى إحدى الفرقتين [١].
( مسألة ٨ ) : إذا
كان الامام شاكا والمأمومون مختلفين بأن يكون بعضهم شاكا وبعضهم متيقنا رجع الإمام
إلى المتيقن منهم [٢] ، ورجع الشاك منهم إلى الامام ، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة ،
إذا لم يحصل لهم الظن وإن حصل للإمام.
( مسألة ٩ ) : إذا
كان كل من الامام والمأمومين شاكا فان كان شكهم متحداً ـ كما إذا شك الجميع بين
الثلاث والأربع ـ عمل كل منهما عمل ذلك الشك. وإن اختلف شكه مع شكهم ، فان لم يكن
بين الشكين قدر مشترك ـ كما إذا
الأخذ بظاهره لا
ينافي الاستدلال به على المقام. مع أن المحكي عن بعض نسخ الفقيه : إخلاء لفظ «
الأخذ » عن العاطف وإدخاله على لفظ « الإعادة » وحينئذ فلا مانع من الأخذ بظاهره.
[١] وحينئذ يكون
الظن حجة ، لا قولهم.
[٢] على الأشهر
الأظهر ، كما في الحدائق. واستشكله : بأن مقتضى المرسلة : المنع من الرجوع ، لتحقق
الاختلاف. وحكى عن بعض مشايخه : دفعه ، بحمل المرسلة على صورة الاختلاف في اليقين
، فلا تشمل الفرض لكن لو تمَّ فلا تصلح دليلا على جوازه ـ بناء على رواية الفقيه ـ
لعدم الاتفاق المأخوذ شرطاً في الجواز. اللهم إلا أن يكون المراد منه عدم الاختلاف
على النحو المذكور ـ كما هو الظاهر ـ وإلا لامتنع غالبا الرجوع لعدم إحراز شرطه
غالباً. ثمَّ لو تمَّ رجوع الإمام إلى البعض الحافظ ، فرجوع البعض الشاك إلى
الامام حينئذ غير ظاهر ، إذ برجوع الإمام إلى حفظ بعض المأمومين لا يكون حافظا ،
كي ينتفي سهو المأموم معه. اللهم إلا أن
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 577