نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 574
فيرجع وإن كان
باقياً على شكه على الأقوى [١]. ولا فرق في المأموم بين كونه رجلا أو امرأة [٢] ،
عادلا أو فاسقاً [٣] واحدا أو متعددا [٤]. والظان منهما أيضا [٥] يرجع إلى
[١] كما عن
المشهور. ويقتضيه ـ مضافا إلى إطلاق الأدلة الذي لا وجه لرفع اليد عنه لمجرد غلبة
حصول الظن ، فان الانصراف الناشئ من الغلبة لا يقدح في الإطلاق ـ ظهور الأدلة في
الخصوصية لكل من الامام والمأموم ، ولو اعتبر حصول الظن لم يكن لهما خصوصية. ومنه
يظهر : ضعف التأمل في جواز اعتماد أحدهما على الأخر ، إذا لم يحصل الظن ، كما عن
المجمع للأردبيلي والمصابيح للوحيد.
[٢] كما عن
المشهور ، لإطلاق المصحح والمرسل ، وإمكان التعدي عن مورد الصحيح لقاعدة الاشتراك.
لكن القاعدة تفيد جواز رجوعها إلى الامام ، لا رجوع الإمام إليها. ومنه يظهر : ضعف
الاشكال فيها مطلقاً ، كما عن بعض.
[٣] بلا خلاف
ظاهر. وعن الدرة : نسبته إلى الأصحاب. ويقتضيه الإطلاق.
[٤] بلا خلاف
ظاهر. ويقتضيه إطلاق مصحح حفص. لكن لو تمَّ وجب تقييده بالمرسل لظهوره في اختصاص
جواز رجوع الإمام بالمأموم المتعدد. اللهم إلا أن يستفاد منه عرفا ـ كما هو الظاهر
ـ مجرد كونه مأموماً. وأن فرض التعدد فيه إنما هو لكونه جوابا عن سؤال قد فرض فيه
التعدد ، لا لتقييد جواز الرجوع به.
[٥] كما عن
الميسية والمقاصد العلية والروض والروضة والمفاتيح. وكأنه لإطلاق النصوص المتقدمة
، ولا سيما مرسل يونس المفروض فيه ميل الامام مع بعض المأمومين. لكن عن مجمع
البرهان والذخيرة وشرح المفاتيح : الاستشكال فيه ، لأن الظن حجة شرعا. وفيه : أن
كونه حجة في المقام أول الكلام
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 574