نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 573
الأخر ، فإنه يرجع
الشاك منهما إلى الحافظ ، لكن في خصوص الركعات ، لا في الأفعال [١] ، حتى في عدد
السجدتين [٢] ولا يشترط في البناء على حفظ الأخر حصول الظن للشاك ،
سهو ، ولا على من
خلف الامام سهو .. » [١] ، ومرسل يونس ـ الوارد في اختلاف المأمومين
في عدد الركعات والامام مائل مع بعضهم أو معتدل الوهم ـ قال (ع) : «
ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف
الامام سهو إذا لم يسه الامام .. » [٢].
[١] لاختصاص الخبر
الأول بالركعات. والأخير محمول عليه ، بقرينة سائر الفقرات. ولا سيما وكون السؤال
فيه عن خصوص الشك في الركعات. فتأمل. نعم لا مانع من إطلاق المصحح ، لو لا دعوى :
أن امتناع الأخذ بإطلاقه الاحوالي والأفرادي يناسب أن يكون واردا في مقام إثبات
الحكم ـ في الجملة ـ لا مطلقا ، فيمتنع التمسك به في المقام. هذا مع قرب دعوى :
كون المراد من السهو في هذه النصوص ـ التي هي بلسان واحد ومساق واحد ـ هو خصوص
الشك في الركعات ، كما أشرنا إلى ذلك في مسألة : «
لا سهو في سهو » فلا تعرض فيها
لحكم الشك في الافعال. وكأنه لأجل ما ذكرنا تأمل في الجواهر في شمول الأدلة. ومنه
يظهر : ضعف ما عن جماعة من التصريح بعدم الفرق بين الركعات والأفعال وعن المدارك :
نسبته إلى الأصحاب.
[٢] لعدم الفرق
بينهما وبين سائر الأفعال.
[١] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب :
٢٤ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ملحق حديث : ٨.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 7 صفحه : 573